جميع التشريعات

مرسوم رقم 10183 02/05/1997

تحديد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين .

النوع
مرسوم
الرقم
10183
التاريخ
02/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 22, 15/05/1997, ص. 1693-1695
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3880 تاريخ 21/04/2010 (Art. 2)
مرسوم رقم 3194 تاريخ 09/06/2000 (Arts. 2, 6)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (المادة 29: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 (المادة 34: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 (المادة 39: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 (المادة 44: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10183 تاريخ 02/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المواد 86 و 87 معطوفتين على المادتين 74 و 75 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, لا سيما المادة 15 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1460 تاريخ 30/12/1995,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 71/95-96 تاريخ 15/01/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد فيما يلي اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وذلك تطبيقا لاحكام المادة 15 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 .

المادة 2

معدلة 29/04/2010

(عدلت بموجب مرسوم 3880 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 3194 / 2000 )

يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:

1 - لمدة محددة.

2 - للقيام بعمل معين.

3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.

4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.

5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.

6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/04/2010

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 29/04/2010 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3880 تاريخ 21/04/2010, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:

    1 - لمدة محددة.

    2 - للقيام بعمل معين.

    3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.

    4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.

    5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.

    6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

    7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة

طُبقت في 1 حكم

المادة 3

لا تطلب الاعتمادات الخاصة للتعاقد في الموازنة الا بعد توفر الشروط التالية:

1 - ان تضع الادارة الراغبة في التعاقد بيانا يحدد حاجتها الى هذا التعاقد وبالتعويضات المنوي تخصيصها لكل صفة تعاقدية.

2 - يحال طلب التعاقد مرفقا بجميع مستنداته الى مجلس الخدمة المدنية.

3 - يحيل المجلس , في حال توفر كافة المستندات, كامل الملف الى ادارة الابحاث والتوجيه للتحقق من الحاجة الى التعاقد المطلوب بجميع الطرق ووسائل الاثبات التي ترتئيها.

4 - لادارة الابحاث والتوجيه ان تستعين من اجل استكمال تحقيقها بادارة التفتيش المركزي.

5 - يقتضي ان يراعي التحقيق مدى امكانية توفر سد الحاجة الى التعاقد بأية وسيلة من الوسائل المتوفرة او الممكنة ولا سيما:

أ - عن طريق نقل موظفين من الادارة ذاتها او من ادارة اخرى لتلبية الحاجة المطلوب التعاقد لاجلها.

ب - عن طريق اعادة تنظيم الوحدة الادارية الجاري التعاقد في نطاقها وفق احكام المادة 72 من نظام الموظفين.

ج - بغير ذلك من الوسائل ولا سيما الانتداب او الوكالة او التكليف بأعمال اضافية.

المادة 4

يعاد كامل الملف بعد اكتمال التحقيق الى مجلس الخدمة المدنية حيث تتخذ هيئة المجلس قرارا نهائيا في طلب التعاقد وفق احكام الفقرة (3) من المادة 74 من نظام الموظفين.

المادة 5

لا يجوز التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك الاداري العام وفي ملاكات الادارات العامة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3194 / 2000 )

المادة 7

يعتبر اي تعاقد يجري بعد صدور هذا المرسوم ولا تراعى فيه الاحكام المذكورة اعلاه ملغى وغير نافذ وتطبق بشأنه احكام الفقرة (6) من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 .

طُبقت في 1 حكم

المادة 8

تطبق احكام هذا المرسوم بالاضافة الى الادارات العامة على التعاقد الحاصل بعد العمل بهذا المرسوم في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 2 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.