المادة 9
Replaced by قانون تاريخ 17/02/1939, article 43, from 20/02/1939. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يرخص للحكومة ان تعمم تدريجيا بموجب مرسوم تطبيق هذا المبدأ في سائر انحاء الدولة.
History · 2 versions
-
مادة 9: خلافا للمبدأ في المادة السابقة وبصورة موقتة يحق لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء الخيار في ان يعهد بجباية الضرائب الى مختاري القرى
-
يرخص للحكومة ان تعمم تدريجيا بموجب مرسوم تطبيق هذا المبدأ في سائر انحاء الدولة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 12/06/1930, article 3, 13/06/1930
مادة 3: الغيت احكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بالنص الاتي: المادة التاسعة: تجبى الضرائب بواسطة جباة تعينهم وزارة المالية
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/02/1939, article 43, 20/02/1939
تلغى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 المعدلة بموجب قانون 12 حزيران سنة 1930 ويستعاض عنها بالاحكام التالية:
يرخص للحكومة ان تعمم تدريجيا بموجب مرسوم تطبيق هذا المبدأ في سائر انحاء الدولة.