المادة 40
مادة 40: ان العقوبات التي يستهدف لها المخالفون حددت كما يلي: عدم تقديم التصريح المختص بالزراعة غرامة من 5 الى 25 (المادة الثانية) ليرة لبنانية سورية الامتناع عن اجابة طلب السلطة المختص بتقديم التبغ المزروع (المادة الخامسة) عدم الاخبار بما يصيب المحصول من فقد او اتلاف (المادة السابعة) واذا تكررت المخلفات امتناع التاجر عن تقديم التصريح في خلال ثلاث سنوات المختص بالفقد او اتلاف (المادة فتزاد الغرامة من 25 الثانية عشرة) الى مئة ليرة لبنانية سورية مصادرة التبغ الذي لم يصرح به واذا كان ما ذكر في البيان اقل 20 في المئة من مقدار المحصول الحقيقي فيدفع المخالف فضلا عن عدم تقديم البيان المحتص بالمحصول مصادرة الكمية غير او تقديم تصريح يقل ما ذكر فيه المصرح بها غرامة 20 في المئة عن قيمة المحصول قدرها ليرة لبنانية الحقيقي (المادة الثالثة) سورية عن كل كيلو لم يصرح بوجوده واذا عاد الى المخالفة في خلال ثلاث سنوات فتزاد الغرامة الى خمس ليرات لبنانية سورية عن كل كيلو او جزء من الكيلو من التبغ الذي لم يصرح بوجوده نقل التبغ الورق بلا ترخيص مصادرة التبغ مع دفع (المادة 6) غرامة قدرها خمس ليرات (المادة 30) لبنانية سورية عن كل كيلو او جزء من الكيلو وحجز الحيوانات والمركبات والسفن وسائر وسائل النقل ' عدم استصدار رخصة للتجارة (المادة 9) غرامة تساوي خمسة اضعاف عدم استصدار رخصة لصناعة التبغ الرسم (المادة 17) المنصوص عليه في كل من المواد 9 و17 و28 عدم استصدار رخصة لبيع التبغ المصنوع (المادة 28) غرامة من 50 الى 100 ليرة لبنانية سورية, عدم وجود تسجيل منظم وشهادة من ثمانية ايام الى نقل لدى صاحب المصنع (المادة ثلاثة اشهر او احدى 18) هاتين العقوبتين فقط عدم مسك التاجر سجلا للداخل واذا تكررت المخالفة والخارج, وعدم وجود شهادة نقل في خلال ثلاث سنوات معه (المادة 11) فتكون الغرامة من 100 الى 600 ليرة لبنانية سورية ويكون الحبس عندئذ اجباريا منتجات مصنوعة من التبغ غير مصادرة المنتجات التي موضوعة في العلب او الرزم وقعت عليها المخالفة, المنصوص عليها في هذا القانون ودفع غرامة قدرها خمس (المادة 21) عدم انطباق العلب ليرات لبنانية سورية والرزم على مقتضى هذا القانون عن كل كيلو او جزء من (المادة 22) وضع البندرول بطريقة الكيلو يمكن اعتبار غير نظامية (المادة 32 - الفقرة 2) بائع المفرق وصاحب المصنع مسؤولين بوجه التضامن عن دفع الغرامة غرامة قدرها 100 ليرة لبنانية سورية عن كل عدم الصاق البندرول (المادة 23 كيلو او جزء من الكيلو الفقرة 1) وعن كل علبة او رزمة واقتناء تبغ ليس عليه بندرول ومصادرة المنتجات التي وقعت عليها المخالفة ويمكن اعتبار بائع المفرق وصاحب المصنع مسؤولين بوجه التضامن عن الغرامة '' بيع اصحاب المصانع بالمفرق غرامة قدرها 100 ليرة او بيعهم السجاير لتجار بالمفرق لبنانية سورية واذا ليس عندهم رخص او البيع باسعار تكررت المخالفة في خلال اعلى من الاسعار المبينة على ثلاث سنوات فتزاد العلب والرزم (المادة 25) الغرامة الى 60 ليرة لبنانية سورية مبيع البندرول ثانية (المادة غرامة تساوي 25 ضعفا 27) لثمن البندرول المبيع ثانية تزوير او تقليد البندرول او الحبس مع الاشغال محاولة تزويره او تقليده الشاقة من ثلاث الى واستعمال او محاولة استعمال خمس سنوات واسترجاع البندرول المزور او المقلد الرخصة بوجه اجباري مع العلم بذلك ونهائي بواسطة السلطة القضائية غرامة قدرها 50 ليرة لبنانية سورية واذا بيع التجار للتبغ بسعر اعلى من تكررت المخالفة في السعر المكتوب (المادة 29 خلال ثلاث سنوات الفقرة 2) فتزاد الغرامة الى 100 ليرة لبنانية سورية ويصبح عندئذ حكم المحكمة باسترداد الرخصة اجباريا اذا اقتنى شخص من غير المنتجين المصادرة مع غرامة او غير المرخص لهم مقدارا من قدرها خمس ليرات التبغ الورق لبنانية سورية عن كل كيلو عدم تقديم الشهادة المختصة غرامة تساوي مضاعف بالعهد التأميني في خلال الفرق بين اعلى مبلغ المدة القانونية (المادة 16) للرسم الخاص المختص بالدخول وبين رسم البندرول على المبلغ الموفى سائر المخالفات التي لم تذكر غرامة من 10 الى 50 في هذه المادة ليرة لبنانية سورية '
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 7) by قانون تاريخ 16/12/1930, article 6, 19/12/1930
مادة 6: تستبدل الفقرة 7 من المادة 40 من قانون 24 ايار سنة 1930 بالنص التالي: غرامة قدرها ماية ليرة لبنانية سورية عن كل كيلو او جزء من الكيلو من التبغ المصنوع وغرامة عدم الصاق البندرول قدرها خمس ليرات لبنانية سورية (المادة 23 الفقرة 1) عن كل علبة سيجار عدا عن مصادرة واقتناء تبغ ليس عليه المنتجات التي وقعت عليها بندرول المخالفة ويمكن اعتبار بائع المفرق وصاحب المصنع مسؤولين التضامن عن الغرامة حجز الحيوانات والمركبات والسفن وسائر وسائل النقل
Replaced or reworded by قانون تاريخ 16/03/1932, article 9, 18/03/1932
مادة 9: يلغي نص المادة 40 ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- عدم تقديم التصريح المختص | غرامة قدرها من 5 ليرات الى بالزراعة او تقديم بيان بمساحة| 25 ليرة. من الارض هي دون المساحة | واذا تكررت المخالفة في المزروعة (المادة 2) | خلال ثلاث سنوات فتصبح 2- أ- الامتناع عن اجابة طلب | الغرامة من 25 ليرة الى مئة السلطة تقديم التبغ المزروع | ليرة. (المادة 5) ب - عدم اشعار المحاسب بما | يصيب المحصول من فقد او تلف | (المادة 12) | 3- عدم تقديم بيان المحصول او | مصادرة التبغ الذي لم يقدم تقديم بيان نقل ما ذكر فيه 10 | به بيان وفرض غرامة قدرها في المئة عن المحصول الحقيقي | ليرة لبنانية سورية عن كل (المادة 3) | كيلو او جزء من الكيلو واذا | تكررت المخالفة في خلال | ثلاث سنوات فترفع الغرامة | الى خمس ليرات لبنانية | سورية عن كل كيلو او جزء من | الكيلو لم يقدم مع بيان. 4- تقديم بيان يزيد ما ذكر فيه| غرامة قدرها ليرة لبنانية اكثر من خمسة عشر في المئة من | سورية واحدة عن كل كيلو بعد المحصول الحقيقي (المادة 3) | اسقاط الخمسة عشر في المئة | من الكمية المذكورة في | البيان واذا تكررت المخالفة | فترفع الغرامة الى خمس | ليرات لبنانية سورية عن كل | كيلو او جزء من الكيلو. ' 9- اقتناء علب من التبغ المصنوع | مصادرة المنتجات التي ليس عليها بندرول (المادة 22- | وقعت عليها المخالفة الفقرة الاولى-) | وغرامة قدرها خمس ليرات | لبنانية سورية عن كل علبة | تتضمن من سيكار واحد الى | 20 سيكارا وليرة واحدة عن | كل علبة او رزمة تتضمن من | غرام الى 20 غراما من | التبغ المفروم ومن سيكارة | الى 20 سيكارة واذا | صودرت المنتجات | المصنوعة في اثناء الطريق | فتحجز ايضا السيارات | والحيوانات والسفن وسائر | وسائل النقل. ويمكن | اعتبار البائع وصاحب | المصنع مسؤولين بوجه | التضامن 10- اقتناء او بيع تبغ مصنوع غير | مصادرة المنتجات التي موضوع في علب او رزم | وقعت عليها المخالفة (المادة 22 الفقرة الثانية | وغرامة قدرها 25 ليرة | لبنانية سورية عن كل | كيلو او جزء من الكيلو | من التبغ المفروم وعن كل | الف او جزء من الالف | سيكارة وعن كل مئة او جزء | من المئة سيكار واذا | صودرت المنتجات | المصنوعة في اثناء الطريق | فتحجز ايضا السيارات | والحيوانات والسفن وسائر | وسائل النقل. ويمكن | اعتبار البائع وصاحب | المصنع مسؤولين بوجه | التضامن. '' 11- بيع اصحاب المصانع| غرامة قدرها مئة ليرة لبنانية سورية بالمفرق او بيعهم تبغا | واذا تكررت المخالفة في خلال ثلاث مصنوعا لباعة لا رخصة | سنوات فتراد الغرامة الى مئة ليرة لديهم او باسعار اعلى | وتقضي المحكمة بوجه اجباري باسترجاع من الاسعار المذكورة | الرخصة على العلب او الرزم | المادتان 25 و29 | 12- أ- بيع البندرول | غرامة تعادل 25 ضعفا لثمن البندرول المشترى من الحكومة | المبيع او المقتنى بصورة غير (المادة 27) | قانونية. ب - وجود بندرول لدى | مصادرة العلب او الرزم التي الصقت غير اصحاب المعامل او | عليها هذه القطع وغرامة قدرها خمس في خارج المصانع | ليرات لبنانية سورية عن كل علبة القانونية | تتضمن من سيكار الى 20 سيكارا وليرة | واحدة عن كل علبة او رزمة تتضمن من | سيكارة الى 20 سيكارة ومن غرام الى | 20 غراما من التبغ المفروم. 13- اعادة استعمال قطع | واذا صودرت هذه المنتجات في اثناء من البندرول استعملت | الطريق فتحجز السيارات والحيوانات قبلا | والسفن وسائر وسائل النقل. | ويمكن اعتبار البائع وصاحب المصنع | مسؤولين بوجه التضامن. 14- أ- تزوير او تقليد | الحبس مع الاشغال من ثلاث الى او محاولة تزوير او | خمس سنوات . تقليد البندرول. | ب - اقتناء قطع من | واسترجاع الرخصة بوجه اجباري ونهائي البندرول المقلد او | بواسطة السلطة القضائية. او المزور بغية استعمالها مع العلم | بانها كذلك | '' 15- استعمال البندرول| مصادرة المنتجات التي الصق عليها هذا المقلد او المزور مع | البندرول وغرامة قدرها خمس ليرات العلم بانه كذلك | لبنانية سورية عن كل علبة تتضمن من | سيكارة الى 20 سيكار وليرة واحدة عن | كل علبة او رزمة تتضمن من سيكارة الى | 20 سيكارة ومن غرام الى 20 غراما من | التبغ المفروم عدا العقوبات المنصوص | عليها في الفقرة السابقة واذا صودرت | المنتجات المذكورة في اثناء الطريق | محتجز السيارات والحيوانات والسفن | وسائر وسائل النقل. 16- اذا اقتنى شخص | المصادرة مع غرامة قدرها ليرة لبنانية من غير المنتجين او | سورية عن كل كيلو او جزء من الكيلو. غير المرخص لهم كمية| من التبغ الورق | 17- عدم تقديم | الشهادة المختصة | غرامة تساوي صعف الفرق بين الحد بالعهد في | الاقصى لرسم الدخول وبين رسم البندرول خلال المدة | المتوجب على المبلغ المذكور في العهد القانونية (المادة 16) | التأميني 18- كل المخالفات | غرامة قدرها من 10 الى 50 ليرة التي لم تذكر في هذه | لبنانية سورية المادة | '