المادة 250
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
اذا تم التفرغ عن المشفوع لشخص ثالث يقيده في السجل العقاري قبل تقديم دعوى الشفعة فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.