All legislation

قرار Decision No. 98 29/02/1996

تنظيم استيراد وتصدير الاعلاف

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
29/02/1996
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1996, p. 1387/1388
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008
Amended by
قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 (the text)
قرار رقم 222 تاريخ 22/08/2001 (Arts. 4, 5, 6)
قرار رقم 86 تاريخ 30/06/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 29/02/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 262/1 تاريخ 21/12/1995 المتعلق

بمنع تصدير الاعلاف,

بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 22/04/1994 المتعلق

باستيراد وتصدير بعض المنتجات الحيوانية والاعلاف

واللقاحات البيطرية,

بناء على ضرورة المحافظة على المواد العلفية المنتجة

محليا لتأمين حاجة استهلاك السوق اللبناني ولضرورة

تشجيع صناعة الاعلاف المركزة محليا,

بناء على دراسة مصلحة انتاج وتربية الحيوان رقم

222/6 تاريخ 12/02/1996

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 188/6

تاريخ 15/02/1996

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أ- تعرف الاعلاف المركزة بالاعلاف التي تضم مجمل التوابل العلفية بنسب متفاوتة من عناصر مستوردة اجمالا مثل الاكسبة... ومسحوق العظم واللحم والدم ودقيق السمك بالاضافة الى الاملاح المعدنية والفيتامينات المكثفة. ب- تعرف الاعلاف المركبة بالاعلاف التي تحتوي بالاضافة الى الاعلاف المركزة على نسب عالية ومتفاوتة من خليط الحبوب العلفية والمجروشة والداخلة في تركيبها واهمها (القمح, الذرة, الشعير, النخالة, الباقية, والكرسنة).

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد الاعلاف والمواد العلفية دون اجازة استيراد مسبقة شرط ابراز تحليل مخبري من بلد المنشأ وبعد اجراء تحليل مختبر الابحاث العلمية الزراعية في الفنار عند ادخالها, اما فيما يعود لطحين اللحم فيجب ابراز شهادة صحية تثبت انه من حيوانات غير مصابة بمرض جنون البقر.

المادة 3

مادة 3: يمنع ادخال جميع انواع الاعلاف والمواد العلفية والمزيدات التي تحتوي على مركبات مادتي "الزرنيخ والانتيموان" والهرمونات.

المادة 4

مادة 4: يمنع تصدير الاعلاف المركبة وجميع المواد العلفية منفردة.

المادة 5

مادة 5: يسمح بتصدير اكسبة الكولزا والكوبرا والبالم دون اجازة مسبقة.

المادة 6

مادة 6: يسمح باعادة تصدير كمية 30% من الاعلاف المركزة المنتجة محليا او المستوردة وذلك بموجب اجازة تصدير مسبقة على ان يقدم صاحب العلاقة الاوراق الثبوتية للكميات المنتجة والمستوردة من هذه الاعلاف خلال مدة الستة اشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الحصول على اجازة التصدير.

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع القرارات والنصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29/02/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري