The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 In force

المادة 30

المادة 30

اذا حدث ان سير العمل في محل صناعي مصنف حاصل على ترخيص او مصرح به على وجه قانوني وموجود من قبل صدور المرسوم الذي قضى بتصنيف صناعته او محل صناعي غير مذكور في بيان المحلات المصنفة يعرض الجوار او الصحة العامة لمخاطر او محاذير هامة وكانت التدابير المنصوص عليها في المواد 11 و14 و15 و17 و19 من هذا المرسوم الاشتراعي لا تكفي لازالة تلك المخاطر او المحاذير فانه يمكن الغاء المحل عند الاقتضاء بدون تعويض . ويتم هذا الالغاء بمقتضى مرسوم بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179090/article/30/