المادة 33
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19 تموز سنة 1943)
ان رؤساء ومديري ووكلاء المؤسسات المشار اليها بهذا المرسوم الاشتراعي الذين يخالفون احكامه او احكام المراسيم التي تصدر لتنفيذه او الانظمة المتفرعة عنه المتعلقه بحماية الجوار او الصحة العامة يحاكمون امام حاكم الصلح ويستهدفون لغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية
ويكون رؤساء المؤسسات مسؤولين مدنيا عن الاحكام التي تصدر بحق المدراء او الوكلاء ام المنتدبين من قبلهم في هذه المؤسسات , واذا قضت الحال يحدد الحكم المهلة التي تعطى لتنفيذ الاشغال المفروضة بالقرارات التي جرت مخالفتها في حال تكرار المخالفة ضمن مدة سنة يعاقب المخالف بغرامة من خمسين الى مائتي ليرة لبنانية وتطبق العقوبة عن كل مخالفة لوحدها على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات المئتي ليرة لبنانية وفي حالة التكرار الخمسمئة ليرة لبنانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, المادة 1, 28/07/1943
مادة 1: تلغى المواد 33 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932 وتخلفها الاحكام التالية: المادة 33 الجديدة "ان رؤساء ومديري ووكلاء المؤسسات المشار اليها بهذا "المرسوم الاشتراعي الذين يخالفون احكامه او احكام المراسيم "التي تصدر لتنفيذه او الانظمة المتفرعة عنه المتعلقة بحماية "الجوار او الصحة العامة يحاكمون امام حاكم الصلح ويستهدفون "لغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية" "ويكون رؤساء المؤسسات مسؤولين مدنيا عن الاحكام التي "تصدر بحق المدراء او الوكلاء ام المنتدبين من قبلهم في هذه المؤسسات واذا قضت - الحال يحدد الحكم المهلة التي تعطى لتنفيذ "الاشغال المفروضة بالقرارات التي جرت مخالفتها" "في حال تكرار المخالفة ضمن مدة سنة يعاقب المخالف بغرامة "من خمسين الى مائتين ليرة لبنانية وتطبق العقوبة عن كل "مخالفة لوحدها على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات المئتي "ليرة لبنانية وفي حال التكرار الخمسمئة ل.ل." المادة 35 الجديدة "يعاقب بغرامة من 25 الى 100 ل.ل. وبحالة التكرار من 200 "الى 500 ل.ل. كل من يقيم عقبات تمنع الاشخاص المولجين "بتفتيش المؤسسات الصناعية من القيام بواجباتهم" المادة 36 الجديدة "يعاقب بغرامة من 100 الى 500 ل.ل. علاوة على ما قد يستحقه "الاشخاص الاخرون من بدل العطل والضرر: 1- صاحب المصنع الذي يستثمر بدون ترخيص او تصريح محلا من المحال التي تدخل في فئات المحال المصنفة او يواصل الاستثمار بعد انقضاء المهلة المحددة له بقرار انذره بوجوب التوقف عن العمل 2- كل من يواصل استثمار محل تقرر الغاؤه او اغلاقه موقتا او عملا بالمادتين 29 ,30
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.