النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 نافذ

المادة 33

المادة 33

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19 تموز سنة 1943)

ان رؤساء ومديري ووكلاء المؤسسات المشار اليها بهذا المرسوم الاشتراعي الذين يخالفون احكامه او احكام المراسيم التي تصدر لتنفيذه او الانظمة المتفرعة عنه المتعلقه بحماية الجوار او الصحة العامة يحاكمون امام حاكم الصلح ويستهدفون لغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية

ويكون رؤساء المؤسسات مسؤولين مدنيا عن الاحكام التي تصدر بحق المدراء او الوكلاء ام المنتدبين من قبلهم في هذه المؤسسات , واذا قضت الحال يحدد الحكم المهلة التي تعطى لتنفيذ الاشغال المفروضة بالقرارات التي جرت مخالفتها في حال تكرار المخالفة ضمن مدة سنة يعاقب المخالف بغرامة من خمسين الى مائتي ليرة لبنانية وتطبق العقوبة عن كل مخالفة لوحدها على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات المئتي ليرة لبنانية وفي حالة التكرار الخمسمئة ليرة لبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179090/article/33/