المادة 33
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19 تموز سنة 1943)
ان رؤساء ومديري ووكلاء المؤسسات المشار اليها بهذا المرسوم الاشتراعي الذين يخالفون احكامه او احكام المراسيم التي تصدر لتنفيذه او الانظمة المتفرعة عنه المتعلقه بحماية الجوار او الصحة العامة يحاكمون امام حاكم الصلح ويستهدفون لغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية
ويكون رؤساء المؤسسات مسؤولين مدنيا عن الاحكام التي تصدر بحق المدراء او الوكلاء ام المنتدبين من قبلهم في هذه المؤسسات , واذا قضت الحال يحدد الحكم المهلة التي تعطى لتنفيذ الاشغال المفروضة بالقرارات التي جرت مخالفتها في حال تكرار المخالفة ضمن مدة سنة يعاقب المخالف بغرامة من خمسين الى مائتي ليرة لبنانية وتطبق العقوبة عن كل مخالفة لوحدها على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات المئتي ليرة لبنانية وفي حالة التكرار الخمسمئة ليرة لبنانية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, article 1, 28/07/1943
مادة 1: تلغى المواد 33 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932 وتخلفها الاحكام التالية: المادة 33 الجديدة "ان رؤساء ومديري ووكلاء المؤسسات المشار اليها بهذا "المرسوم الاشتراعي الذين يخالفون احكامه او احكام المراسيم "التي تصدر لتنفيذه او الانظمة المتفرعة عنه المتعلقة بحماية "الجوار او الصحة العامة يحاكمون امام حاكم الصلح ويستهدفون "لغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية" "ويكون رؤساء المؤسسات مسؤولين مدنيا عن الاحكام التي "تصدر بحق المدراء او الوكلاء ام المنتدبين من قبلهم في هذه المؤسسات واذا قضت - الحال يحدد الحكم المهلة التي تعطى لتنفيذ "الاشغال المفروضة بالقرارات التي جرت مخالفتها" "في حال تكرار المخالفة ضمن مدة سنة يعاقب المخالف بغرامة "من خمسين الى مائتين ليرة لبنانية وتطبق العقوبة عن كل "مخالفة لوحدها على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات المئتي "ليرة لبنانية وفي حال التكرار الخمسمئة ل.ل." المادة 35 الجديدة "يعاقب بغرامة من 25 الى 100 ل.ل. وبحالة التكرار من 200 "الى 500 ل.ل. كل من يقيم عقبات تمنع الاشخاص المولجين "بتفتيش المؤسسات الصناعية من القيام بواجباتهم" المادة 36 الجديدة "يعاقب بغرامة من 100 الى 500 ل.ل. علاوة على ما قد يستحقه "الاشخاص الاخرون من بدل العطل والضرر: 1- صاحب المصنع الذي يستثمر بدون ترخيص او تصريح محلا من المحال التي تدخل في فئات المحال المصنفة او يواصل الاستثمار بعد انقضاء المهلة المحددة له بقرار انذره بوجوب التوقف عن العمل 2- كل من يواصل استثمار محل تقرر الغاؤه او اغلاقه موقتا او عملا بالمادتين 29 ,30
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.