The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 In force

المادة 4

المادة 4

(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959):

لا يجوز فتح المحلات الداخلة في الصنفين الاول والثاني الا بترخيص من المحافظ.

اما المحلات الداخلة في الصنف الثالث فيرخص بفتحها القائمقام ويجب على الدوام ان يقدم الطلب او التصريح قبل انشاء المحل.

Possibly affected, check: قرار رقم 5118 تاريخ 29/07/1969, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179090/article/4/