المادة 31
مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته:
1- يعطى الموظف بقرار من الوزير, في حال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجه, او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته, مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة, شرط الا تنقص عن خمسماية ليرة ولا تزيد على الف ليرة. 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة, تعطى اكبرهم سنا.
3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرات الاولى والثالثة والرابعة) by قرار رقم 354 تاريخ 21/04/1964, article 1, 11/05/1964
مادة 1: تعدل الفقرات الاولى والثالثة والرابعة من المادة 31 من نظام الموظفين المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/10/62 بحيث تصبح مدة التدرج للموظفين اربعة وعشرين شهرا بدلا من ثلاثين. - تطبق حكما وبدون حاجة الى استصدار اي نص مدة التدرج المخفضة على الموظف اعتبارا من تاريخ اول تدرج استفاد منه بعد تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم 75 تاريخ 28/3/1961 - لا يستفيد الموظف من اي حق ناتج عن تقديم التدرج من اي نوع كان - (فروق تدرج, تعويضات الخ...) الا اعتبارا من اول عام 1964
Edited in part (الفقرات الاولى والثالثة والرابعة) by قرار رقم 69 تاريخ 15/05/1964, article 1, 09/07/1964
مادة 1: تعدل الفقرات الاولى والثالثة والرابعة من المادة31 من نظام الموظفين المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/2/1964 بحيث تصبح مدة التدرج للموظفين اربعة وعشرين شهرا بدلا من ثلاثين. - تطبق حكما وبدون حاجة الى استصدار اي نص مدة التدرج المخفضة على الموظف اعتبارا من تاريخ اول تدرج استفاد منه بعد تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم 13 تاريخ 26/4/1961 - لا يستفيد الموظف من اي حق ناتج عن تقديم التدرج من اي نوع كان - (فروق تدرج تعويضات الخ ...) الا اعتبارا من اول عام 1964