The whole text

نظام الموظفين In force

المادة 83

المادة 83

Amended 12/11/1998

(عدلت بموجب قانون 717/1998 )

التعويض:

1- لا يستحق للموظف المؤقت المستقيل او المعتبر مستقيلا او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة.

2- يستحق للموظف المؤقت المسرح, او الذي انتهت مدته, او انتهى عمله, او بلغ السن القانونية, تعويض صرف من الخدمة يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه. يحسب الشهرجزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

3- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الموظف الموقت قد استمر في الخدمة كل مرة, مدة تزيد على السنة. ولا تأخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية.

4- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

5- كل خدمة يؤديها الموظف الموقت قبل بلوغه العشرين او بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض.

6- اذا توفي الموظف الموقت قبل انتهاء مدة خدمته اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي:

آ- كامل التعويض الذي كان يعود له, للزوج والاولاد, والاب والام ضمن الشروط المحددة في قانون التقاعد.

ب - اذا توفي الموظف عازبا وكانت الشروط المفروضة في قانون التقاعد لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف .

وفي حال عدم وجود الابوين يعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته.

7- يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ويسقط الحق بعد انقضاء هذه المهلة.

8- يحدد التعويض بقرار من وزير المالية. ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/11/1998

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/11/1998 · Changed in part by قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, art. 4 · the Lebanese University's text

    التعويض:

    1- لا يستحق للموظف المؤقت المستقيل او المعتبر مستقيلا او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة.

    2- يستحق للموظف المؤقت المسرح, او الذي انتهت مدته, او انتهى عمله, او بلغ السن القانونية, تعويض صرف من الخدمة يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه. يحسب الشهرجزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

    3- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الموظف الموقت قد استمر في الخدمة كل مرة, مدة تزيد على السنة. ولا تأخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية.

    4- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

    5- كل خدمة يؤديها الموظف الموقت قبل بلوغه العشرين او بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض.

    6- اذا توفي الموظف الموقت قبل انتهاء مدة خدمته اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي:

    آ- كامل التعويض الذي كان يعود له, للزوج والاولاد, والاب والام ضمن الشروط المحددة في قانون التقاعد.

    ب - اذا توفي الموظف عازبا وكانت الشروط المفروضة في قانون التقاعد لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف .

    وفي حال عدم وجود الابوين يعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته.

    7- يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ويسقط الحق بعد انقضاء هذه المهلة.

    8- يحدد التعويض بقرار من وزير المالية. ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.

المادة 83 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/179571/article/83/