Judicial Council 11/04/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 9 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 9/2014
- Date
- 11/04/2014
- President
- انطوني الخوري
- Members
- سعد، فواز، شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 4 معطوفة على المادة 3 من قانون 11/1/1985 وبالجناية المنصوص عنها في المادة 7 من نفس القانون وليس بجناية المادة 335 عقوبات لاقدامه على الانتماء الى مجموعة ارهابية للقيام باعمال ارهابية من تفجيرات وقتل ونهب بهدف اضعاف الدولة اللبنانية وزعزعة الثقة بالجيش وذلك لان قانون 11/1/1958 يعتبر نصا خاصا بالمقارنة مع قانون العقوبات العام فتكون له اولوية التطبيق سندا للمادة 181 فقرة 2 عقوبات.
يجرم المتهم القاصر بجناية القتل عمدا لاقدامه عن سابق تصور وتصميم على قتل عدد من العسكريين بانتمائه الى تنظيم ارهابي وعلى محاولة البعض الآخر الجناية المنصوص عنها في المادة 549 فقرة 1 و5 عقوبات والمادة 6 من قانون 11/1/1958 والجناية المنصوص عنها بنفس المواد معطوفة على المادة 201 عقوبات معطوفتين على القانون رقم 422/2002.
كما يجرم بجناية المادة 549 فقرة 2 معطوفة على القانون رقم 422/2002 لاقدامه على الهجوم دفعة واحدة على الجيش اللبناني بالاشتراك مع اخرين لتأمين فرار ارهابي.
يبرأ المتهم من جناية صنع واقتناء مواد متفجرة سندا للمادة 5 من قانون 11/1/1958 لعدم توافر الادلة.
يدان المتهم بجنحة التدخل بتزوير هوية سورية سندا للمادة 463/219/220 فقرة واحد عقوبات عقوبات معطوفة على القانون رقم 422/2002 لاقدامه على التدخل بتزوير الهوية السورية وباستعمالها للدخول الى لبنان سندا للمادة 463/454 عقوبات.
يبرأ المتهم من جنحة المادة 469 عقوبات لعدم ثبوت اقدامه على تقديم هوية مزور الى احد السلطات العامة بقصد جلب المنفعة لنفسه.
يدان المتهم بجنحة دخول البلاد خلسة خلافا لاحكام المادة 6 اجانب وهي الجنحة المنصوص عنها في المادة 32 من قانون الاجانب ويبرأ المتهم من جنحة الاقامة غير المشروعة المنصوص في المادة 36 من قانون الاجانب التي تتوافر بحالة من دخل البلاد بصورة مشروعة في حين ان المتهم دخلها خلسة مما لا يجيز تطبيق المادة المذكورة بحقه.
يدان المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة لاقدامه على حيازة ونقل اسلحة حربية وذخيرة بدون ترخيص وتبطل التعقبات بحقه من جنحة المادتين 73 و76 اسلحة لعدم ثبوت اقدامه على نقل وحيازة الاسلحة غير الحربية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 32 الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه
- مادة رقم 6 الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 76 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 3 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 4 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 6 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 7 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 49 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000
- مادة رقم 30 تصديق مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام1991. تصديق مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام1991.
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 220 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 335 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 463 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 549 قانون العقوبات قانون العقوبات