النص الكامل

قانون تاريخ 25/04/1999 نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 231 / 2021 )

يُجاز للبلديات بقرار من الـمجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها تفوق الاثني عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية دون التقيد بأية نصوص تخالف أحكام هذه الـمادة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/07/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/07/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يُجاز للبلديات بقرار من الـمجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها تفوق الاثني عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية دون التقيد بأية نصوص تخالف أحكام هذه الـمادة

المادة 5 من قانون تاريخ 25/04/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180214/article/5/