المادة 5
(عدلت بموجب قانون 231 / 2021 )
يُجاز للبلديات بقرار من الـمجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها تفوق الاثني عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية دون التقيد بأية نصوص تخالف أحكام هذه الـمادة
Possibly affected, check: قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يُجاز للبلديات بقرار من الـمجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها تفوق الاثني عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية دون التقيد بأية نصوص تخالف أحكام هذه الـمادة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 212 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
مادة وحيدة: يعدل القانون الصادر بتاريخ 25/04/1999 باضافة مادة اليه وفقا لما يأتي: مادة 5: يجاز للبلديات بقرار من المجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها تفوق الثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز العشرين مليون ليرة دون التقيد باي نصوص تخالف احكام هذه المادة. مادة 6: تلغى المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 25/04/1999 وتصبح المادة السادسة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021, article 2, 22/07/2021
تعدّل الـمـادة 5 الـمضـافـة إلـى القانـون الصادر بتاريخ 25/4/1999، بموجب القانون رقم 212 تاريخ 26/5/2000 لتصبح على الشكل التالي:
"الـمادة 5 الجديدة:
يُجاز للبلديات بقرار من الـمجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها تفوق الاثني عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية دون التقيد بأية نصوص تخالف أحكام هذه الـمادة».