All legislation

قرار Decision No. 317 16/05/1934

يختص ببيع الطيور الداجنة

Type
قرار · Decision
Number
317
Date
16/05/1934
Official Gazette
Issue 2970, 23/05/1934, p. 4
Status
In force
Amended by
قرار رقم 320 تاريخ 26/06/1934 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 317 تاريخ 16/05/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب على كل من يرغب في تعاطي مهنة بيع الطيور الداجنة في مدينة بيروت ان يقدم طلبا الى المحافظ يعين فيه المحلات التي يراد اتخاذها مركزا لبيع الطيور. ولا تمنح الرخصة بتعاطي هذه المهنة الا بعد التثبت من ان المحلات المخصصة لهذه الغاية مستوفاة الشروط الصحية المطلوبة

المادة 2

مادة 2: المقصود الطيور الدجاج والحبش والبط والوز والعصافير والحجل والسمن وما شاكلها سواء ما كان منها حيا او مذبوحا

المادة 3

مادة 3: يمنع حمل الصيور المذكورة في اي صورة كانت والتجول بها قصد بيعها او سوقها زرافات داخل المدينة

المادة 4

مادة 4: يتحتم على كل من يحصل على رخصة بتعاطي هذه المهنة ان يحافظ على نظافة محله وويتبع التعليمات التي تعطيها له مصلحة الصحة البلدية حتى اذا اتضح ان هذه التعليمات تكرر اعمالها برمتها او بقسم منها يمكن استرجاع الرخصة اما بصورة موقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اما بصورة نهائية وذلك بموجب قرار من المحافظ يوضح فيه الاسباب الموجبة

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 ايار سنة 1934 الامضاء: سليم تقلا