المادة 6
(عدلت بموجب قانون 15 / 1982 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )
استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, المادة 2, من 31/07/1959. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
يتألف مجلس الادارة من عشرة اعضاء, ينتخبون احدهم رئيسا, ويمثل اربعة منهم مساهمة الدولة في راسمال المصرف والستة الباقون الرأسمال الخاص يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح يصدر عن كل من وزير المالية ووزير الزراعة ووزير التصميم ووزير الاقتصاد الوطني. ويجري اختيار ممثل وزير المالية من بين موظفي الفئة الاولى الذين يتمتعون بمؤهلات خاصة في حقل التوظيفات المالية والتسليف , اما الثلاثة الباقون فيجري اختيارهم اما من بين موظفي الدولة او من بين الافراد اللبنانيين الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية.
يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء مدة التعيين, بمرسوم فيتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
"يتألف مجلس الادارة من اربعة اعضاء يمثلون مساهمة الدولة في رأس المال وعدد من الاعضاء يمثل رأس المال الخاص يحدد في نظام الشركة على ان لا يتجاوز المجموع الحد الاقصى المحدد في قانون التجارة.
يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي الدولة او الافراد اللبنانيين من ذوي الكفاءة في الامور الزراعية او الصناعية او العقارية.
يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.
ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث من جلسات الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا تترتب عليه حكما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. اما اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص, فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العامة وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب.
لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية مباشرة في المؤسسات الزراعية او الصناعية او العقارية التي تحصل على قروض من المصرف, بصورة خاصة ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات. وكل قرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة السادسة مكرر من هذا القانون.
تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الحضور الفعلي لكل جلسة باربعماية ليرة للرئيس، وبثلاثماية وعشرين ليرة للعضو, على ان لا تتجاوز المخصصات الشهرية الفي ليرة للرئيس والف وستماية ليرة للعضو.
-
يتألف مجلس الادارة من عشرة اعضاء, ينتخبون احدهم رئيسا, ويمثل اربعة منهم مساهمة الدولة في راسمال المصرف والستة الباقون الرأسمال الخاص يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح يصدر عن كل من وزير المالية ووزير الزراعة ووزير التصميم ووزير الاقتصاد الوطني. ويجري اختيار ممثل وزير المالية من بين موظفي الفئة الاولى الذين يتمتعون بمؤهلات خاصة في حقل التوظيفات المالية والتسليف , اما الثلاثة الباقون فيجري اختيارهم اما من بين موظفي الدولة او من بين الافراد اللبنانيين الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية.
يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء مدة التعيين, بمرسوم فيتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, المادة 2, 31/07/1959
تلغى المادة 6 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتستبدل بالاحكام الاتية:
المادة 6: يتألف مجلس الادارة من عشرة اعضاء, ينتخبون احدهم رئيسا, ويمثل اربعة منهم مساهمة الدولة في راسمال المصرف والستة الباقون الرأسمال الخاص يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح يصدر عن كل من وزير المالية ووزير الزراعة ووزير التصميم ووزير الاقتصاد الوطني. ويجري اختيار ممثل وزير المالية من بين موظفي الفئة الاولى الذين يتمتعون بمؤهلات خاصة في حقل التوظيفات المالية والتسليف , اما الثلاثة الباقون فيجري اختيارهم اما من بين موظفي الدولة او من بين الافراد اللبنانيين الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية.
يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء مدة التعيين, بمرسوم فيتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 14/12/1959, المادة 1, 16/12/1959
مادة 1: تعدل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: تلغى المادة 6 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتبدل منها الاحكام التالية: المادة السادسة: يتألف مجلس الادارة من اربعة اعضاء يمثلون مساهمة الدولة في رأس المال وعدد من الاعضاء يمثل رأس المال الخاص يحدد في نظام الشركة على ان لا يتجاوز المجموع الحد الاقصى المحدد في قانون التجارة يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي الدولة او الافراد اللبنايين من ذوي الكفاءة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث جلسات مجلس الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا, ترتب عليه حكما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اما اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص , فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العامة وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية مباشرة في المؤسسات الزراعية, او الصناعية, او الفندقية, التي تحصل على قروض من المصرف , وبصورة خاصة ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات وكل قرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي ولا يمكن بحال من الاحوال ان يزيد مجموع مخصصات رئيس مجلس الادارة واعضائه, سواء اكانت تعويضا عن كل جلسة ام تعويضا شهريا مقطوعا على خمسة الاف ليرة لبنانية في السنة للرئيس , على ثلاثة الاف ليرة لبنانية في السنة لكل عضو
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, المادة 3, 07/07/1977
مادة 3: الغي نص المادة 6 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/54 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتألف مجلس الادارة من اربعة اعضاء يمثلون مساهمة الدولة في رأس المال وعدد من الاعضاء يمثل رأس المال الخاص يحدد في نظام الشركة على ان لا يتجاوز المجموع الحد الاقصى المحدد في قانون التجارة. يعين الاعضاء الاربع الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي الدولة او الافراد اللبنانيين من ذوي الكفاءة في الامور الزراعية او الصناعية او العقارية. يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء المدة بمرسوم في مجلس الوزراء وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما , او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم. "ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث من جلسات الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا تترتب عليه كما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. اما اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص , فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العامة وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب . لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية مباشرة في المؤسسات الزراعية او الصناعية او العقارية التي تحصل على قروض من المصرف , بصورة خاصة ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات . وكل فرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة السادسة مكرر من هذا القانون. تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الحضور الفعلي لكل جلسة بمايتين وخمسين ليرة للرئيس , ومايتي ليرة للعضو, على ان لا تتجاوز المخصصات الشهرية الالف ومايتي ليرة للرئيس والف ليرة للعضو.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 15 تاريخ 24/02/1982, المادة 1, 11/03/1982
مادة 1: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة السادسة المعدلة من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 على الوجه التالي: تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الحضور الفعلي لكل جلسة بأربعماية ليرة للرئيس , وبثلاثماية وعشرين ليرة للعضو, على ان لا تتجاوز المخصصات الشهرية الفي ليرة للرئيس والف وستماية ليرة للعضو.