The whole text

قانون تاريخ 16/07/1954 In force

المادة 6

المادة 6

Amended 31/07/1959

(عدلت بموجب قانون 15 / 1982 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )

Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, article 2, from 31/07/1959. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يتألف مجلس الادارة من عشرة اعضاء, ينتخبون احدهم رئيسا, ويمثل اربعة منهم مساهمة الدولة في راسمال المصرف والستة الباقون الرأسمال الخاص يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح يصدر عن كل من وزير المالية ووزير الزراعة ووزير التصميم ووزير الاقتصاد الوطني. ويجري اختيار ممثل وزير المالية من بين موظفي الفئة الاولى الذين يتمتعون بمؤهلات خاصة في حقل التوظيفات المالية والتسليف , اما الثلاثة الباقون فيجري اختيارهم اما من بين موظفي الدولة او من بين الافراد اللبنانيين الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية.

يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء مدة التعيين, بمرسوم فيتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/07/1959 · the Lebanese University's text

    "يتألف مجلس الادارة من اربعة اعضاء يمثلون مساهمة الدولة في رأس المال وعدد من الاعضاء يمثل رأس المال الخاص يحدد في نظام الشركة على ان لا يتجاوز المجموع الحد الاقصى المحدد في قانون التجارة.

    يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي الدولة او الافراد اللبنانيين من ذوي الكفاءة في الامور الزراعية او الصناعية او العقارية.

    يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.

    ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث من جلسات الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا تترتب عليه حكما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. اما اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص, فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العامة وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب.

    لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية مباشرة في المؤسسات الزراعية او الصناعية او العقارية التي تحصل على قروض من المصرف, بصورة خاصة ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات. وكل قرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة السادسة مكرر من هذا القانون.

    تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الحضور الفعلي لكل جلسة باربعماية ليرة للرئيس، وبثلاثماية وعشرين ليرة للعضو, على ان لا تتجاوز المخصصات الشهرية الفي ليرة للرئيس والف وستماية ليرة للعضو.

  2. Version 2.0 · from 31/07/1959 · Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, art. 2 · as the amending text publishes it

    يتألف مجلس الادارة من عشرة اعضاء, ينتخبون احدهم رئيسا, ويمثل اربعة منهم مساهمة الدولة في راسمال المصرف والستة الباقون الرأسمال الخاص يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح يصدر عن كل من وزير المالية ووزير الزراعة ووزير التصميم ووزير الاقتصاد الوطني. ويجري اختيار ممثل وزير المالية من بين موظفي الفئة الاولى الذين يتمتعون بمؤهلات خاصة في حقل التوظيفات المالية والتسليف , اما الثلاثة الباقون فيجري اختيارهم اما من بين موظفي الدولة او من بين الافراد اللبنانيين الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية.

    يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء مدة التعيين, بمرسوم فيتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.

المادة 6 من قانون تاريخ 16/07/1954 https://lebaneselegislation.com/law/182234/article/6/