المادة 6
(عدلت بموجب قانون 15 / 1982 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )
Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, article 2, from 31/07/1959. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يتألف مجلس الادارة من عشرة اعضاء, ينتخبون احدهم رئيسا, ويمثل اربعة منهم مساهمة الدولة في راسمال المصرف والستة الباقون الرأسمال الخاص يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح يصدر عن كل من وزير المالية ووزير الزراعة ووزير التصميم ووزير الاقتصاد الوطني. ويجري اختيار ممثل وزير المالية من بين موظفي الفئة الاولى الذين يتمتعون بمؤهلات خاصة في حقل التوظيفات المالية والتسليف , اما الثلاثة الباقون فيجري اختيارهم اما من بين موظفي الدولة او من بين الافراد اللبنانيين الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية.
يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء مدة التعيين, بمرسوم فيتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
"يتألف مجلس الادارة من اربعة اعضاء يمثلون مساهمة الدولة في رأس المال وعدد من الاعضاء يمثل رأس المال الخاص يحدد في نظام الشركة على ان لا يتجاوز المجموع الحد الاقصى المحدد في قانون التجارة.
يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي الدولة او الافراد اللبنانيين من ذوي الكفاءة في الامور الزراعية او الصناعية او العقارية.
يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.
ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث من جلسات الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا تترتب عليه حكما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. اما اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص, فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العامة وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب.
لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية مباشرة في المؤسسات الزراعية او الصناعية او العقارية التي تحصل على قروض من المصرف, بصورة خاصة ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات. وكل قرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة السادسة مكرر من هذا القانون.
تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الحضور الفعلي لكل جلسة باربعماية ليرة للرئيس، وبثلاثماية وعشرين ليرة للعضو, على ان لا تتجاوز المخصصات الشهرية الفي ليرة للرئيس والف وستماية ليرة للعضو.
-
يتألف مجلس الادارة من عشرة اعضاء, ينتخبون احدهم رئيسا, ويمثل اربعة منهم مساهمة الدولة في راسمال المصرف والستة الباقون الرأسمال الخاص يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح يصدر عن كل من وزير المالية ووزير الزراعة ووزير التصميم ووزير الاقتصاد الوطني. ويجري اختيار ممثل وزير المالية من بين موظفي الفئة الاولى الذين يتمتعون بمؤهلات خاصة في حقل التوظيفات المالية والتسليف , اما الثلاثة الباقون فيجري اختيارهم اما من بين موظفي الدولة او من بين الافراد اللبنانيين الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية.
يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء مدة التعيين, بمرسوم فيتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, article 2, 31/07/1959
تلغى المادة 6 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتستبدل بالاحكام الاتية:
المادة 6: يتألف مجلس الادارة من عشرة اعضاء, ينتخبون احدهم رئيسا, ويمثل اربعة منهم مساهمة الدولة في راسمال المصرف والستة الباقون الرأسمال الخاص يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح يصدر عن كل من وزير المالية ووزير الزراعة ووزير التصميم ووزير الاقتصاد الوطني. ويجري اختيار ممثل وزير المالية من بين موظفي الفئة الاولى الذين يتمتعون بمؤهلات خاصة في حقل التوظيفات المالية والتسليف , اما الثلاثة الباقون فيجري اختيارهم اما من بين موظفي الدولة او من بين الافراد اللبنانيين الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية.
يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء مدة التعيين, بمرسوم فيتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 14/12/1959, article 1, 16/12/1959
مادة 1: تعدل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: تلغى المادة 6 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتبدل منها الاحكام التالية: المادة السادسة: يتألف مجلس الادارة من اربعة اعضاء يمثلون مساهمة الدولة في رأس المال وعدد من الاعضاء يمثل رأس المال الخاص يحدد في نظام الشركة على ان لا يتجاوز المجموع الحد الاقصى المحدد في قانون التجارة يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي الدولة او الافراد اللبنايين من ذوي الكفاءة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث جلسات مجلس الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا, ترتب عليه حكما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اما اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص , فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العامة وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية مباشرة في المؤسسات الزراعية, او الصناعية, او الفندقية, التي تحصل على قروض من المصرف , وبصورة خاصة ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات وكل قرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي ولا يمكن بحال من الاحوال ان يزيد مجموع مخصصات رئيس مجلس الادارة واعضائه, سواء اكانت تعويضا عن كل جلسة ام تعويضا شهريا مقطوعا على خمسة الاف ليرة لبنانية في السنة للرئيس , على ثلاثة الاف ليرة لبنانية في السنة لكل عضو
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 3, 07/07/1977
مادة 3: الغي نص المادة 6 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/54 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتألف مجلس الادارة من اربعة اعضاء يمثلون مساهمة الدولة في رأس المال وعدد من الاعضاء يمثل رأس المال الخاص يحدد في نظام الشركة على ان لا يتجاوز المجموع الحد الاقصى المحدد في قانون التجارة. يعين الاعضاء الاربع الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي الدولة او الافراد اللبنانيين من ذوي الكفاءة في الامور الزراعية او الصناعية او العقارية. يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء المدة بمرسوم في مجلس الوزراء وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما , او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم. "ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث من جلسات الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا تترتب عليه كما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. اما اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص , فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العامة وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب . لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية مباشرة في المؤسسات الزراعية او الصناعية او العقارية التي تحصل على قروض من المصرف , بصورة خاصة ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات . وكل فرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة السادسة مكرر من هذا القانون. تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الحضور الفعلي لكل جلسة بمايتين وخمسين ليرة للرئيس , ومايتي ليرة للعضو, على ان لا تتجاوز المخصصات الشهرية الالف ومايتي ليرة للرئيس والف ليرة للعضو.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 15 تاريخ 24/02/1982, article 1, 11/03/1982
مادة 1: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة السادسة المعدلة من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 على الوجه التالي: تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الحضور الفعلي لكل جلسة بأربعماية ليرة للرئيس , وبثلاثماية وعشرين ليرة للعضو, على ان لا تتجاوز المخصصات الشهرية الفي ليرة للرئيس والف وستماية ليرة للعضو.