The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 33

المادة 33

(عدلت بموجب قانون 107 / 1999 ) (عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 ) (عدلت بموجب قانون 1 / 1984 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

إذا أهمل أصحاب العلاقة تقديم التصاريح ومرفقاتها أو أهملوا تقديم باقي المستندات ضمن المهل المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم الاشتراعي أو تأخروا في تقديمها عوقبوا عن كل من هاتين المخالفتين بغرامة تعادل خمسة بالمئة عن كل مخالفة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر من قيمة الرسم الذي يترتب على الأموال او الحقوق أو القيم غير المصرح عنها ضمن المهل المحددة على ان لا تتعدى الغرامة عن كل من هاتين المخالفتين قيمة الرسم الذي تفرض على أساسه وان لا تقل حتى ولو لم يترتب اي رسم عن مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة عن كل من هاتين المخالفتين لكل واقعة بما فيها الواقعات الحاصلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يتم تصفية الرسم المتوجب عليها.

Possibly affected, check: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/09/1991

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/09/1991 · Changed in part by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, art. 27

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي او تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير او كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال او الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على ان لا تتعدى الغرامة ضعفي الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم عن 5000 ليرة لبنانية لكل صاحب علاقة.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    إذا أهمل أصحاب العلاقة تقديم التصاريح ومرفقاتها أو أهملوا تقديم باقي المستندات ضمن المهل المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم الاشتراعي أو تأخروا في تقديمها عوقبوا عن كل من هاتين المخالفتين بغرامة تعادل خمسة بالمئة عن كل مخالفة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر من قيمة الرسم الذي يترتب على الأموال او الحقوق أو القيم غير المصرح عنها ضمن المهل المحددة على ان لا تتعدى الغرامة عن كل من هاتين المخالفتين قيمة الرسم الذي تفرض على أساسه وان لا تقل حتى ولو لم يترتب اي رسم عن مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة عن كل من هاتين المخالفتين لكل واقعة بما فيها الواقعات الحاصلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يتم تصفية الرسم المتوجب عليها.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/33/