النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 46

المادة 46

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب قانون 66 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 173 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 1 / 1984 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها قيمة رسم الانتقال المتوجب عليه.

واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة، جاز لمديرية المالية العامة بناء لطلب اصحاب العلاقة، ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم، ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية.

لا تتوجب اي فوائد على اول سنتين من مدة التقسيط، وتتوجب فائدة بمعدل الفائدة على سندات الخزينة لخمس سنوات على باقي سنوات التقسيط .

تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد او قسط من الاقساط في تاريخ استحقاقه.

في حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن اموال الخزينة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل.

لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن.

في حال التخلف عن تسديد الاقساط في مواعيدها تستحق كافة الاقساط وتتوجب عليها فائدة سنوية بمعدل 12%.

يعتبر لاجل احتساب الفائدة كسر الشهر شهرا كاملا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/02/2000

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/02/2000, حتى 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, م. 31 · نص الجامعة اللبنانية

    يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها قيمة رسم الانتقال المتوجب عليه.

    واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة، جاز لمديرية المالية العامة بناء لطلب اصحاب العلاقة، ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم، ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية.

    لا تتوجب اي فوائد على اول سنتين من مدة التقسيط، وتتوجب فائدة بمعدل الفائدة على سندات الخزينة لخمس سنوات على باقي سنوات التقسيط .

    تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد او قسط من الاقساط في تاريخ استحقاقه.

    في حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن اموال الخزينة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل.

    لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن.

    في حال التخلف عن تسديد الاقساط في مواعيدها تستحق كافة الاقساط وتتوجب عليها فائدة سنوية بمعدل 12%.

    يعتبر لاجل احتساب الفائدة كسر الشهر شهرا كاملا.

  3. النسخة 3.0 · من 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 68

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تتوجب فائدة على المبالغ المقسطة وفقا للاحكام الواردة اعلاه تستوفى هذه الفائدة مع قسط على ان تستحق بكاملها عند استحقاق كامل الاقساط ومن اجل احتساب الفائدة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا تحدد نسبة هذه الفائدة بقرار يصدر عن مدير المالية العام.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185602/article/46/