The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 46

المادة 46

Amended 02/03/2007

(عدلت بموجب قانون 66 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 173 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 1 / 1984 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها قيمة رسم الانتقال المتوجب عليه.

واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة، جاز لمديرية المالية العامة بناء لطلب اصحاب العلاقة، ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم، ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية.

لا تتوجب اي فوائد على اول سنتين من مدة التقسيط، وتتوجب فائدة بمعدل الفائدة على سندات الخزينة لخمس سنوات على باقي سنوات التقسيط .

تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد او قسط من الاقساط في تاريخ استحقاقه.

في حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن اموال الخزينة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل.

لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن.

في حال التخلف عن تسديد الاقساط في مواعيدها تستحق كافة الاقساط وتتوجب عليها فائدة سنوية بمعدل 12%.

يعتبر لاجل احتساب الفائدة كسر الشهر شهرا كاملا.

Possibly affected, check: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/02/2000, until 02/03/2007 · Changed in part by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, art. 31 · the Lebanese University's text

    يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها قيمة رسم الانتقال المتوجب عليه.

    واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة، جاز لمديرية المالية العامة بناء لطلب اصحاب العلاقة، ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم، ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية.

    لا تتوجب اي فوائد على اول سنتين من مدة التقسيط، وتتوجب فائدة بمعدل الفائدة على سندات الخزينة لخمس سنوات على باقي سنوات التقسيط .

    تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد او قسط من الاقساط في تاريخ استحقاقه.

    في حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن اموال الخزينة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل.

    لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن.

    في حال التخلف عن تسديد الاقساط في مواعيدها تستحق كافة الاقساط وتتوجب عليها فائدة سنوية بمعدل 12%.

    يعتبر لاجل احتساب الفائدة كسر الشهر شهرا كاملا.

  3. Version 3.0 · from 02/03/2007 · Changed in part by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, art. 68

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: تتوجب فائدة على المبالغ المقسطة وفقا للاحكام الواردة اعلاه تستوفى هذه الفائدة مع قسط على ان تستحق بكاملها عند استحقاق كامل الاقساط ومن اجل احتساب الفائدة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا تحدد نسبة هذه الفائدة بقرار يصدر عن مدير المالية العام.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185602/article/46/