النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 10

المادة 10

لاجل تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة يجب على كل مكلف ملزم بمسك السجلات التجارية عملا بقانون التجارة, ان يقدم تصريحا عن ربحه الحقيقي او عن مجموع وارداته, وفي الحالة الثانية تحدد الادارة الربح الصافي الخاضع للضريبة بصورة مقطوعة بمعدل معين يطبق على مجموع الواردات .

اما المكلفون, غير الملزمين بمسك السجلات التجارية فتقدر ارباحهم الخاضعة للضريبة وفقا لاحكام النبذة "ج" من الفصل الثالث من هذا الباب .

واذا كان المكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية, فعليه ان يقدم تصريحا بمجموع وارداته, ما لم يطلب تكليفه على اساس الربح الحقيقي وفقا لاحكام النبذة (أ) من الفصل الثالث من هذا الباب .

ويكون الشريك, المتمتع بالاهلية في شركات التضامن او التوصية وكذلك ولي كل شريك قاصر آلت اليه الشراكة عملا

باحكام المادة 66 من قانون التجارة, مسؤولا شخصيا عن تقديم التصريح المتعلق به, وتبقى شركة التوصية مسؤولة عن تقديم

تصريح اجمالي بحصص باقي الشركاء الموصين في الارباح والخسائر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 545 تاريخ 22/07/2019, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/10/