The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 10

المادة 10

لاجل تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة يجب على كل مكلف ملزم بمسك السجلات التجارية عملا بقانون التجارة, ان يقدم تصريحا عن ربحه الحقيقي او عن مجموع وارداته, وفي الحالة الثانية تحدد الادارة الربح الصافي الخاضع للضريبة بصورة مقطوعة بمعدل معين يطبق على مجموع الواردات .

اما المكلفون, غير الملزمين بمسك السجلات التجارية فتقدر ارباحهم الخاضعة للضريبة وفقا لاحكام النبذة "ج" من الفصل الثالث من هذا الباب .

واذا كان المكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية, فعليه ان يقدم تصريحا بمجموع وارداته, ما لم يطلب تكليفه على اساس الربح الحقيقي وفقا لاحكام النبذة (أ) من الفصل الثالث من هذا الباب .

ويكون الشريك, المتمتع بالاهلية في شركات التضامن او التوصية وكذلك ولي كل شريك قاصر آلت اليه الشراكة عملا

باحكام المادة 66 من قانون التجارة, مسؤولا شخصيا عن تقديم التصريح المتعلق به, وتبقى شركة التوصية مسؤولة عن تقديم

تصريح اجمالي بحصص باقي الشركاء الموصين في الارباح والخسائر.

Possibly affected, check: قرار رقم 545 تاريخ 22/07/2019, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/10/