النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 20

المادة 20

معدلة 22/01/1970

(عدلت بموجب قانون 1/1970 )

على كل مكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية ان يمسك السجل اليومي المنصوص عليه في قانون التجارة وان بدون فيه وارداته اليومية المنصوص عليها في المادة 18 السابقة.

اما ارباب المهن المضطرون للمحافظة على سر المهنة فيحق لهم ان يكتفوا بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة والى جانبها تاريخ قبضها دون ذكر اسماء الدافعين.

وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية بصرف النظر عن طريق التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/01/1970

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/01/1970 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, م. 16 · نص الجامعة اللبنانية

    على كل مكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية ان يمسك السجل اليومي المنصوص عليه في قانون التجارة وان بدون فيه وارداته اليومية المنصوص عليها في المادة 18 السابقة.

    اما ارباب المهن المضطرون للمحافظة على سر المهنة فيحق لهم ان يكتفوا بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة والى جانبها تاريخ قبضها دون ذكر اسماء الدافعين.

    وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية بصرف النظر عن طريق التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/20/