المادة 20
(عدلت بموجب قانون 1/1970 )
على كل مكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية ان يمسك السجل اليومي المنصوص عليه في قانون التجارة وان بدون فيه وارداته اليومية المنصوص عليها في المادة 18 السابقة.
اما ارباب المهن المضطرون للمحافظة على سر المهنة فيحق لهم ان يكتفوا بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة والى جانبها تاريخ قبضها دون ذكر اسماء الدافعين.
وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية بصرف النظر عن طريق التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
على كل مكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية ان يمسك السجل اليومي المنصوص عليه في قانون التجارة وان بدون فيه وارداته اليومية المنصوص عليها في المادة 18 السابقة.
اما ارباب المهن المضطرون للمحافظة على سر المهنة فيحق لهم ان يكتفوا بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة والى جانبها تاريخ قبضها دون ذكر اسماء الدافعين.
وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية بصرف النظر عن طريق التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان الثالثة والرابعة) by قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, article 16, 22/01/1970
تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بالفقرة الوحيدة التالية:
وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية وبصرف النظر عن طريقة التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.