المادة 74
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977/2007 )
تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 30, 07/12/2007
تعديل المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):
تعدل المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وفقا لما يلي: تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.