النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 74

المادة 74

معدلة 07/12/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977/2007 )

تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/12/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/12/2007 · استُبدلت بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, م. 30 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/74/