المادة 78
(عدلت بموجب قانون 282/1993 )
كل من يتعاطى مهنة جمع او دفع او شراء القسائم, او غيرها من الاوراق المالية الموضوعة لدفع الارباح والفوائد والعائدات وجوائز السندات او الاوراق المالية المبينة في المادة السابقة, عليه ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المختصة خلال شهر من تاريخ مباشرته العمل, والا عوقب بغرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
ويحظر على جميع الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة ان يقبضوا او يدفعوا او يشتروا القسائم او غيرها من الاوراق المالية المنوه عنها اعلاه, او ان يتجروا بها, من غير ان يقتطعوا الضريبة حالا, الا اذا ثبت لهم انه سبق لوسيط اخر ان اقتطعها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الغرامات المقطوعة) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 21, 06/01/1994
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.