The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 79

المادة 79

(عدلت بموجب قانون 282/1993 )

على الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة ان ينظموا, عند كل دفعة يقومون بها, جدولا على نسختين تدرج فيه البيانات التالية:

1 - اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته او صنعته.

2 - نوع القسائم او غيرها من الاوراق المالية التي قدمت له القبض , وعددها وقيمتها الافرادية بالعملة اللبنانية حين الدفع.

3 - المبلغ الاجمالي غير الصافي بالعملة اللبنانية.

4 - مقدار الضريبة المتوجبة.

5 - رقم القيد في السجل المنصوص عليه فيما بعد, والتاريخ, وتوقيع الدافع, واسم القابض وعنوانه وتوقيعه.

وتعطى نسخة من الجدول للفريق الذي قبض .

وتبقى النسخة الثانية في حوزة الفريق الذي دفع, وفي حالة عدم تنظيم هذه الجداول تفرض على المخالف غرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/79/