المادة 79
(عدلت بموجب قانون 282/1993 )
على الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة ان ينظموا, عند كل دفعة يقومون بها, جدولا على نسختين تدرج فيه البيانات التالية:
1 - اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته او صنعته.
2 - نوع القسائم او غيرها من الاوراق المالية التي قدمت له القبض , وعددها وقيمتها الافرادية بالعملة اللبنانية حين الدفع.
3 - المبلغ الاجمالي غير الصافي بالعملة اللبنانية.
4 - مقدار الضريبة المتوجبة.
5 - رقم القيد في السجل المنصوص عليه فيما بعد, والتاريخ, وتوقيع الدافع, واسم القابض وعنوانه وتوقيعه.
وتعطى نسخة من الجدول للفريق الذي قبض .
وتبقى النسخة الثانية في حوزة الفريق الذي دفع, وفي حالة عدم تنظيم هذه الجداول تفرض على المخالف غرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الغرامات المقطوعة) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 21, 06/01/1994
عدلت الغرامات المقطوعة المنصوص عليها في كل من المواد 52, 78, 79, 80, 107, 109, 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.