The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )

تعتبر ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وايرادات العقارات المبنية وغير المبنية التي تشكل جزءا من اصول المهنة او المؤسسة قسما من الواردات التي تتناولها الضريبة.

اما اذا كانت هذه الايرادات خاضعة في الاصل لاحدى الضرائب النوعية الاخرى على الدخل, واضيفت الى الارباح عند تحققها, فانه يمكن تنزيلها بكامل قيمتها من هذه الارباح وعدم اخضاعها للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب .

Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/8/