المادة 11
يبلغ المجلس البلدي أو القائمقام المختص رئيس مصلحة التراخيص المختصة، رأيه بالطلبات المقدمة إليه، سواء كانت طلبات إنشاء أو طلبات تعديل عائدة للفئات الثلاث الأولى، أو طلبات استثمار للمؤسسات من الفئتين الرابعة والخامسة، وذلك ضمن مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلبات لديه وإلا اعتبرت موافقته ضمنية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.