The whole text

مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 In force

المادة 11

المادة 11

يبلغ المجلس البلدي أو القائمقام المختص رئيس مصلحة التراخيص المختصة، رأيه بالطلبات المقدمة إليه، سواء كانت طلبات إنشاء أو طلبات تعديل عائدة للفئات الثلاث الأولى، أو طلبات استثمار للمؤسسات من الفئتين الرابعة والخامسة، وذلك ضمن مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلبات لديه وإلا اعتبرت موافقته ضمنية.

المادة 11 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/187643/article/11/