جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 20 18/12/1939

تحديد رسوم التسجيل ورسوم الانتقال العقارية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
20
التاريخ
18/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3748, 15/01/1940, ص. 5810-5815
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Art. 3 and the text)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (the text)
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Art. 3)
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 12/06/1959 (Art. 2 and the text)
قانون تاريخ 14/08/1951 (the text)
قانون تاريخ 20/03/1951 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 20/03/1951 (المادة 49: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (المادة 45: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 18/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1959 )

تحدد رسوم التسجيل ورسوم الانتقال العقارية وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 .

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1959 )

المادة 3

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )

اذا كان الانتقالي يتناول عقار مبنيا يستوفى رسم الفراغ والانشاءات والافراز والمقاسمة والمبادلة على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التأجيرية المبنية بالرقم 30 (ثلاثون).

حيث تقوم المصالح الاقليمية في محافظات ودائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت بتخمين القيمة التأجيرية بتاريخ اعطائها وذلك لغاية احتساب الرسوم العقارية بعد تحديد واضح ومفصل للحصة المخمنة من إجمالي التخمين وان امانات السجل العقاري ملزمة بتطبيق هذا التخمين دون اي تعديل في قيمة الحصة المخمنة بالنسبة لعقود البيع وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك المصرح بها.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 49 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 2574 تاريخ 14/09/2011, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/02/2000

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/02/2000 · استُبدلت بموجب قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, م. 42 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اذا كان الانتقال يتناول عقارا مبنيا فيستوفى رسم الانتقال على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التاجيرية المبينة في سجلات التكليف بالرقم 12,5 (اثني عشر ونصف) وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك او المصرح بها.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    اذا كان الانتقالي يتناول عقار مبنيا يستوفى رسم الفراغ والانشاءات والافراز والمقاسمة والمبادلة على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التأجيرية المبنية بالرقم 30 (ثلاثون).

    حيث تقوم المصالح الاقليمية في محافظات ودائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت بتخمين القيمة التأجيرية بتاريخ اعطائها وذلك لغاية احتساب الرسوم العقارية بعد تحديد واضح ومفصل للحصة المخمنة من إجمالي التخمين وان امانات السجل العقاري ملزمة بتطبيق هذا التخمين دون اي تعديل في قيمة الحصة المخمنة بالنسبة لعقود البيع وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك المصرح بها.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 4

يمكن بناء على طلب الورثة استيفاء رسم الانتقال بالارث مسانهة على ثلاثة اقساط متساوية يستحق اولها بعد مرور ستة اشهر على الوفاة وكل قسط من القسطين الباقيين سنة بعد الاولى واذا دفع كامل الرسم المذكور في خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة فيحسم للوريث 10 بالمئة من اصل المبلغ المسدد سلفا.

المادة 5

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 26/6/40)

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويطبق في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ويصبح مرعي الاجراء ابتداء من 19 كانون الثاني سنة 1940 وتبقى نافذة حتى هذا التاريخ التعريفات التي كانت مرعية الاجراء قبلا فيما يتعلق بالامور التي يسري عليها هذا المرسوم الاشتراعي.