The whole text

مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 In force

المادة 11

المادة 11

الغيت الفقرة الاولى بالمرسوم رقم 5394 تاريخ 14/9/82 -ج.ر عدد 29) ثم اعيد العمل بها بموجب م 6543 ت 21/03/1995:

مع مراعاة احكام المرسوم رقم 13886 تاريخ 21/2/1970, يجب ان لا تقل المسافة بين محطة بيع محروقات سائلة من الصنف الاول وبين محطة او محل بيع وتوزيع محروقات سائلة عن /800/ م (ثمانماية متر).

ويمكن ان تخفض هذه المسافة الى 600/م (ستماية متر) اذا كان الانشاء سيتم في منطقتين عقاريتين مختلفتين.

تحسب المسافات بين محطة واخرى على الوجه التالي:

أ- يرفع خط عامودي على منتصف واجهة المحطة او المحل لغاية نقطة التقائه مع محور الطريق.

ب- تقاس المسافات بين نقطة الالتقاء وعلى طول محور الطريق.

وفي حال وقوع محطة او محل على زاوية طريقين او اكثر تكال المسافة بالنسبة الى الخط العامودي المرفوع على كل واجهة وفقا للفقرة (أ) اعلاه من هذه المادة.

بالنسبة لقياس المسافات يعتبر لكل من الطريق والبولفار والاوتوسترادات ذات اتجاهي سير, محور واحد.

المادة 11 من مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 https://lebaneselegislation.com/law/189311/article/11/