المادة 6
كل زيادة على بدل الايجار قبل بها المستأجر مختارا في اثناء تطبيق القرارين رقم 19 ل ر و368 ل ر المؤرخين في 26 كانون الثاني سنة 1940 و28 كانون الاول سنة 1940 وكذلك الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المعدل بالقرار 24 ل ر المؤرخ في 3 شباط سنة 1940 تراعى عند تنفيذ احكام المعدل المنصوص عليه في المادة الثالثة وفاقا للكيفية التالية: اذا كانت قيمة الزيادة تتجاوز القيمة الناتجة عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي فان هذه الزيادة تبقى لمصلحة المؤجر. اما اذا كان العكس فللمؤجر الحق في ان يستوفي الفرق الناتج عن البدلين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 8, 16/12/1942
ان احكام المواد 2 و4 و5 و6 والفقرات التي لم تعدل من المادة السابعة وكذلك احكام المواد 8 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تبقى مرعية الاجراء طوال سنة 1943