All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 337 23/08/1943

بالتشديد بقمع مخالفات القوانين المتعلقة بالاسلحة والذخائر والبارود والمتفجرات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
337
Date
23/08/1943
Official Gazette
Issue 4101, 06/10/1943, p. 11447-11448
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 18/06/1952 (Art. 105: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 337 تاريخ 23/08/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل استيراد وصنع وحيازة ونقل وبيع بصورة غير قانونية للاسلحة او الذخائر او البارود او المتفجرات المشار اليها في القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926

المادة 2

مادة 2: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل استيراد وصنع وحيازة ونقل وبيع بصورة غير قانونية لسلاح ممنوع غير الاسلحة المشار اليها في القرار 313 تاريخ 25 ايار 1926

المادة 3

مادة 3: ما عدا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يحكم دائما بجزاء نقدي من مئة الى الفين وخمسمئة ليرة لبنانية او سورية. يحكم ايضا بمصادرة الاسلحة والذخائر والبارود والمنفجرات وعند الاقتضاء بمصادرة وسائل النقل والاشياء والبضائع التي استخدمت لاخفاء المخالفة ووسائط الصنع لا يمنح ابدا تأجيل تنفيذ الحكم

المادة 4

مادة 4: تحال كل مخالفة للقوانين المتعلقة بالاسلحة والذخائر والبارود والمنفجرات الى الجنرال القائد الاعلى وهو يقرر وفقا للانظمة المعمول بها فيما اذا كان من اللازم احالة المخالفة للمحاكم العسكرية او للمحاكم العادية اذا لم تقدم هذه المخالفات الى المحاكم العسكرية جرى ملاحقتها ايا كان مرتكبها امام المحاكم الناظرة في الدعاوى الاجنية

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 23 آب 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيلو