المادة 1
مادة 1: يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل استيراد وصنع وحيازة ونقل وبيع بصورة غير قانونية للاسلحة او الذخائر او البارود او المتفجرات المشار اليها في القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 337 23/08/1943
مادة 1: يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل استيراد وصنع وحيازة ونقل وبيع بصورة غير قانونية للاسلحة او الذخائر او البارود او المتفجرات المشار اليها في القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926
مادة 2: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل استيراد وصنع وحيازة ونقل وبيع بصورة غير قانونية لسلاح ممنوع غير الاسلحة المشار اليها في القرار 313 تاريخ 25 ايار 1926
مادة 3: ما عدا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يحكم دائما بجزاء نقدي من مئة الى الفين وخمسمئة ليرة لبنانية او سورية. يحكم ايضا بمصادرة الاسلحة والذخائر والبارود والمنفجرات وعند الاقتضاء بمصادرة وسائل النقل والاشياء والبضائع التي استخدمت لاخفاء المخالفة ووسائط الصنع لا يمنح ابدا تأجيل تنفيذ الحكم
مادة 4: تحال كل مخالفة للقوانين المتعلقة بالاسلحة والذخائر والبارود والمنفجرات الى الجنرال القائد الاعلى وهو يقرر وفقا للانظمة المعمول بها فيما اذا كان من اللازم احالة المخالفة للمحاكم العسكرية او للمحاكم العادية اذا لم تقدم هذه المخالفات الى المحاكم العسكرية جرى ملاحقتها ايا كان مرتكبها امام المحاكم الناظرة في الدعاوى الاجنية
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 23 آب 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيلو