المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 4984/2010 )
أصول الإستخدام:
1) للـمجلس أن يعتمد سياسية في الإستخدام ترتكز على إجتذاب العناصر الـمميزة والـمحافظة عليها من حيث مستوى ونوعية الـمؤهل العلـمي والخبرة العملية ذات العلاقة، وكذلك الخلفية الـمهنية والأدبية الـمطلوبة للقيام بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يتم الإستخدام فيها.
2) يجري إختيار الـمستخدمين بنتيجة مباراة خاصة يجريها مجلس الخدمة الـمدنية.
3) يوضع الـمستخدم الجديد بقرار من مكتب الـمجلس في الفئة الأولى من الـمجموعة التي تتبع لها الوظيفة الـموكولة إليه وفي الدرجة التي تتناسب وخبرته العلـمية والعملية الـمتجاوزة لتلك الـمطلوبة لاستخدامه على أن تعتبر كل سنتين من هذه الخبرة الإضافية مكسبة لدرجة واحدة، يحدد مكتب الـمجلس الدرجات الـمكتسبة على هذا النحو والـمستحقة للـمستخدم الجديد. يعطى عندها الراتب الـمقابل للدرجة التي تحددت لاستخدامه فيها.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
أصول الإستخدام:
1) للـمجلس أن يعتمد سياسية في الإستخدام ترتكز على إجتذاب العناصر الـمميزة والـمحافظة عليها من حيث مستوى ونوعية الـمؤهل العلـمي والخبرة العملية ذات العلاقة، وكذلك الخلفية الـمهنية والأدبية الـمطلوبة للقيام بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يتم الإستخدام فيها.
2) يجري إختيار الـمستخدمين بنتيجة مباراة خاصة يجريها مجلس الخدمة الـمدنية.
3) يوضع الـمستخدم الجديد بقرار من مكتب الـمجلس في الفئة الأولى من الـمجموعة التي تتبع لها الوظيفة الـموكولة إليه وفي الدرجة التي تتناسب وخبرته العلـمية والعملية الـمتجاوزة لتلك الـمطلوبة لاستخدامه على أن تعتبر كل سنتين من هذه الخبرة الإضافية مكسبة لدرجة واحدة، يحدد مكتب الـمجلس الدرجات الـمكتسبة على هذا النحو والـمستحقة للـمستخدم الجديد. يعطى عندها الراتب الـمقابل للدرجة التي تحددت لاستخدامه فيها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة /6/) بموجب مرسوم رقم 4984 تاريخ 04/09/2010, المادة 1, 16/09/2010
مادة 1: تعدل الفقرة /6/ من المادة السادسة من المرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 (نظام العاملين لدى مجلس الإنماء والإعمار) بحيث تصبح كما يلي: «يوضع المستخدم الجديد بقرار من مكتب المجلس في الفئة الأولى من المجموعة التي تتبع لها الوظيفة الموكولة إليه والدرجة التي تتناسب وخبرته العلمية والعملية المتجاوزة لتلك المطلوبة لاستخدامه على أن تعتبر كل سنتين من هذه الخبرة الإضافية مكسبة لدرجة واحدة، ويحدد مكتب المجلس الدرجات المكتسبة على هذا النحو للمستخدم الجديد الذي يستحقها، والذي يعطى بالتالي الراتب المقابل للدرجة التي تحددت لاستخدامه فيها».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3009 تاريخ 06/05/2026, المادة 1, 14/05/2026
عدّلت أحكام الـمادة 6 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 الـمعدلة بالـمرسوم رقم 4984 تاريخ 4/9/2010 لتصبح كما يلي:
«أصول الإستخدام:
1) للـمجلس أن يعتمد سياسية في الإستخدام ترتكز على إجتذاب العناصر الـمميزة والـمحافظة عليها من حيث مستوى ونوعية الـمؤهل العلـمي والخبرة العملية ذات العلاقة، وكذلك الخلفية الـمهنية والأدبية الـمطلوبة للقيام بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يتم الإستخدام فيها.
2) يجري إختيار الـمستخدمين بنتيجة مباراة خاصة يجريها مجلس الخدمة الـمدنية.
3) يوضع الـمستخدم الجديد بقرار من مكتب الـمجلس في الفئة الأولى من الـمجموعة التي تتبع لها الوظيفة الـموكولة إليه وفي الدرجة التي تتناسب وخبرته العلـمية والعملية الـمتجاوزة لتلك الـمطلوبة لاستخدامه على أن تعتبر كل سنتين من هذه الخبرة الإضافية مكسبة لدرجة واحدة، يحدد مكتب الـمجلس الدرجات الـمكتسبة على هذا النحو والـمستحقة للـمستخدم الجديد. يعطى عندها الراتب الـمقابل للدرجة التي تحددت لاستخدامه فيها.»
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.