المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 4984/2010 )
أصول الإستخدام:
1) للـمجلس أن يعتمد سياسية في الإستخدام ترتكز على إجتذاب العناصر الـمميزة والـمحافظة عليها من حيث مستوى ونوعية الـمؤهل العلـمي والخبرة العملية ذات العلاقة، وكذلك الخلفية الـمهنية والأدبية الـمطلوبة للقيام بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يتم الإستخدام فيها.
2) يجري إختيار الـمستخدمين بنتيجة مباراة خاصة يجريها مجلس الخدمة الـمدنية.
3) يوضع الـمستخدم الجديد بقرار من مكتب الـمجلس في الفئة الأولى من الـمجموعة التي تتبع لها الوظيفة الـموكولة إليه وفي الدرجة التي تتناسب وخبرته العلـمية والعملية الـمتجاوزة لتلك الـمطلوبة لاستخدامه على أن تعتبر كل سنتين من هذه الخبرة الإضافية مكسبة لدرجة واحدة، يحدد مكتب الـمجلس الدرجات الـمكتسبة على هذا النحو والـمستحقة للـمستخدم الجديد. يعطى عندها الراتب الـمقابل للدرجة التي تحددت لاستخدامه فيها.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
أصول الإستخدام:
1) للـمجلس أن يعتمد سياسية في الإستخدام ترتكز على إجتذاب العناصر الـمميزة والـمحافظة عليها من حيث مستوى ونوعية الـمؤهل العلـمي والخبرة العملية ذات العلاقة، وكذلك الخلفية الـمهنية والأدبية الـمطلوبة للقيام بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يتم الإستخدام فيها.
2) يجري إختيار الـمستخدمين بنتيجة مباراة خاصة يجريها مجلس الخدمة الـمدنية.
3) يوضع الـمستخدم الجديد بقرار من مكتب الـمجلس في الفئة الأولى من الـمجموعة التي تتبع لها الوظيفة الـموكولة إليه وفي الدرجة التي تتناسب وخبرته العلـمية والعملية الـمتجاوزة لتلك الـمطلوبة لاستخدامه على أن تعتبر كل سنتين من هذه الخبرة الإضافية مكسبة لدرجة واحدة، يحدد مكتب الـمجلس الدرجات الـمكتسبة على هذا النحو والـمستحقة للـمستخدم الجديد. يعطى عندها الراتب الـمقابل للدرجة التي تحددت لاستخدامه فيها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة /6/) by مرسوم رقم 4984 تاريخ 04/09/2010, article 1, 16/09/2010
مادة 1: تعدل الفقرة /6/ من المادة السادسة من المرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 (نظام العاملين لدى مجلس الإنماء والإعمار) بحيث تصبح كما يلي: «يوضع المستخدم الجديد بقرار من مكتب المجلس في الفئة الأولى من المجموعة التي تتبع لها الوظيفة الموكولة إليه والدرجة التي تتناسب وخبرته العلمية والعملية المتجاوزة لتلك المطلوبة لاستخدامه على أن تعتبر كل سنتين من هذه الخبرة الإضافية مكسبة لدرجة واحدة، ويحدد مكتب المجلس الدرجات المكتسبة على هذا النحو للمستخدم الجديد الذي يستحقها، والذي يعطى بالتالي الراتب المقابل للدرجة التي تحددت لاستخدامه فيها».
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3009 تاريخ 06/05/2026, article 1, 14/05/2026
عدّلت أحكام الـمادة 6 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 الـمعدلة بالـمرسوم رقم 4984 تاريخ 4/9/2010 لتصبح كما يلي:
«أصول الإستخدام:
1) للـمجلس أن يعتمد سياسية في الإستخدام ترتكز على إجتذاب العناصر الـمميزة والـمحافظة عليها من حيث مستوى ونوعية الـمؤهل العلـمي والخبرة العملية ذات العلاقة، وكذلك الخلفية الـمهنية والأدبية الـمطلوبة للقيام بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يتم الإستخدام فيها.
2) يجري إختيار الـمستخدمين بنتيجة مباراة خاصة يجريها مجلس الخدمة الـمدنية.
3) يوضع الـمستخدم الجديد بقرار من مكتب الـمجلس في الفئة الأولى من الـمجموعة التي تتبع لها الوظيفة الـموكولة إليه وفي الدرجة التي تتناسب وخبرته العلـمية والعملية الـمتجاوزة لتلك الـمطلوبة لاستخدامه على أن تعتبر كل سنتين من هذه الخبرة الإضافية مكسبة لدرجة واحدة، يحدد مكتب الـمجلس الدرجات الـمكتسبة على هذا النحو والـمستحقة للـمستخدم الجديد. يعطى عندها الراتب الـمقابل للدرجة التي تحددت لاستخدامه فيها.»
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.