المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
لوزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للامن العام ان يطلب ادخال بعض التعديلات على البيان المشار اليه في المادة الثانية, وعلى المؤسسة المعنية تلبية الطلب خلال مهلة شهر على الاكثر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, article 4, 28/03/1985
مادة 4: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "لوزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للامن العام ان يطلب ادخال بعض التعديلات على البيان المشار اليه في المادة الثانية, وعلى المؤسسة المعنية تلبية الطلب خلال مهلة شهر على الاكثر".