المادة 2
(عدلت بموجب قانون 276 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )
مع مراعاة المهل المحددة في نصوص خاصة, كل من تخلف او تأخر عمدا عن تسديد كامل قيمة الضرائب والرسوم التي اقتطعها من الغير لحساب الخزينة او تأخر بتسديد ايرادات وحصص ارباح عائدة للدولة مدة تزيد عن الشهر بالغرم من انذاره, عوقب بغرامة تتراوح بين مليون ليرة وعشرين مليون ليرة
اوبالسجن من ثلاثة اشهر الى سنة وفي حال التكرار تفرض العقوبتان معا.
وفي كل الاحوال يتوجب على المخالف تسديد عشرين ضعف الضريبة او الرسم اللذين لم يسددا".
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 44, 12/09/1991
تعدل الغرامة الواردة في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/09/1983 (فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية) بحيث تتراوح بين خمسين الف ليرة وخمسماية الف ليرة.
Replaced or reworded by قانون رقم 276 تاريخ 04/11/1993, article 2, 04/11/1993
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16 ايلول 1983 (فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية) واستعيض عنه بالنص الاتي: "مع مراعاة المهل المحددة في نصوص خاصة, كل من تخلف او تأخر عمدا عن تسديد كامل قيمة الضرائب والرسوم التي اقتطعها من الغير لحساب الخزينة او تأخر بتسديد ايرادات وحصص ارباح عائدة للدولة مدة تزيد عن الشهر بالرغم من انذاره, عوقبة بغرامة تتراوح بين مليون ليرة وعشرين مليون ليرة او بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنة وفي حال التكرار تفرض العقوبتان معا. وفي كل الاحوال يتوجب على المخالف تسديد عشرين ضعف الضريبة او الرسم اللذين لم يسددا".
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.