جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 156 16/09/1983

فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
156
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 45, 10/11/1983, ص. 1560-1561
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 276 تاريخ 04/11/1993 (Arts. 1, 2)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Art. 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990 (المادة 12: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990 (المادة 20: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (المادة 155: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (المادة 45: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 156 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 276 / 1993 )

1- من تملص عمدا, او حاول التملص ومن ساعد غيره على التملص من دفع اية ضريبة او رسم او جزء منهما, بأن اغفل ذكر اي دخل من المداخيل الخاضعة لاي من الضرائب والرسوم, او نظم او وقع, او تقدم ببيانات نافصة او كاذبة, او اعطى معلومات ناقصة, او كاذبة على اسئلة وجهتها اليه الادارة, او اعد او سمح باعداد او اخفى سجلات او قيودا مزيفة او تذرع بأية وسيلة من وسائل الغش والاحتيال, عوقب على كل مخالفة من هذه المخالفات بغرامة تتراوح بين مليون ليرة وعشرة ملايين ليرة او بالسجن من ستة اشهر الى سنة. في حال التكرار تفرض على المخالف العقوبتان معا. وفي جميع الاحوال يتوجب على المخالف تأدية عشرين ضعف الضريبة او الرسم المكتوم او الناقص او غير الصحيح.

2- من زور او سمح بتزوير سجلات او حسابات او قيود للتملص او مساعدة غيره على التملص من دفع ضريبة او رسم او جزء منهما عوقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين ليرة وثلاثين مليون ليرة. في حال التكرار تفرض على المخالف العقوبتان معا. وفي جميع الاحوال يتوجب على المخالف تأدية ثلاثين ضعف الضريبة او الرسم المكتوم او الناقص او غير الصحيح.

3- تطبق الفقرة الاولى على من ارتكب عمدا او حاول ارتكاب او ساعد غيره على ارتكاب الافعال المبينة في الفقرة المذكورة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 2713 تاريخ 14/11/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 11 أحكام

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 276 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

مع مراعاة المهل المحددة في نصوص خاصة, كل من تخلف او تأخر عمدا عن تسديد كامل قيمة الضرائب والرسوم التي اقتطعها من الغير لحساب الخزينة او تأخر بتسديد ايرادات وحصص ارباح عائدة للدولة مدة تزيد عن الشهر بالغرم من انذاره, عوقب بغرامة تتراوح بين مليون ليرة وعشرين مليون ليرة

اوبالسجن من ثلاثة اشهر الى سنة وفي حال التكرار تفرض العقوبتان معا.

وفي كل الاحوال يتوجب على المخالف تسديد عشرين ضعف الضريبة او الرسم اللذين لم يسددا".

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 3

مادة 3: تجري الملاحقة الجزائية اما عفوا من قبل النيابة العامة المالية او بواسطتها بناء لطلب مدير المالية العام وينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع بالملاحقة.

المادة 4

مادة 4: تلغى المادة 108 المعدلة, والفقرتان 2 و3 من المادة 110 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.