The whole text

قانون القضاء العدلي In force

المادة 55

المادة 55

Amended 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

1- يرأس المعهد ويشرف على اعماله قاض يشترط ان يكون

من الدرجة السابعة وما فوق وينتدب لهذه الغاية بمرسوم يتخذ

بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

2- يدير الدروس في المعهد قاض من الدرجة العاشرة فما فوق

وينتدب لهذه الغاية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل

بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

3- يؤلف في المعهد مجلس ادارة مكون من:

أ- رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا

ب - المدير العام لوزارة العدل نائبا للرئيس

ج- رئيس المعهد عضوا

د- مدير المعهد عضوا

ه- قاضيان يعينان بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس

القضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا مرة واحدة

فقط.

4- يضع المجلس البرامج الدراسية ويحدد طرق التقييم العلمي

والمسلكي وينظم الدورات الدراسية ويختار الاساتذة ويتعاقد

معهم بواسطة رئيس المعهد

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/03/1985

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/03/1985 · Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, art. 19 · as the amending text publishes it

    1- يرأس المعهد ويشرف على اعماله قاض يشترط ان يكون

    من الدرجة السابعة وما فوق وينتدب لهذه الغاية بمرسوم يتخذ

    بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

    2- يدير الدروس في المعهد قاض من الدرجة العاشرة فما فوق

    وينتدب لهذه الغاية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل

    بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

    3- يؤلف في المعهد مجلس ادارة مكون من:

    أ- رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا

    ب - المدير العام لوزارة العدل نائبا للرئيس

    ج- رئيس المعهد عضوا

    د- مدير المعهد عضوا

    ه- قاضيان يعينان بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس

    القضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا مرة واحدة

    فقط.

    4- يضع المجلس البرامج الدراسية ويحدد طرق التقييم العلمي

    والمسلكي وينظم الدورات الدراسية ويختار الاساتذة ويتعاقد

    معهم بواسطة رئيس المعهد

المادة 55 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/law/194133/article/55/