All legislation

قانون Law No. 37 10/06/1971

تكليف الجيش بحفظ الأمن

Type
قانون · Law
Number
37
Date
10/06/1971
Official Gazette
Issue 49, 21/06/1971, p. 762-763
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972 (Arts. 3, 7)
قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972 (Arts. 3, 7)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قانون رقم 37 تاريخ 10/06/1971
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

ان حفظ الامن الداخلي يقع على عاتق السلطة المدنية ويتناول منع الاضطرابات وقمعها.

المادة 2

ان وزير الداخلية مكلف بحفظ الامن ولهذه الغاية توضع تحت تصرفه قوى الامن الداخلي وافراد الامن العام.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 4398 / 1972 )

مع مراعاة أحكام حالة الطواريء والمنطقة العسكرية وأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 لا يجوز للجيش التدخل لحفظ الامن الا بموجب تكليف صادر عن السلطة المدنية.

ويعود للسلطة المدنية وحدها حق تقدير وقت التكليف .

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

مع الاحتفاظ بصلاحيات رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 7 تموز سنة 1967. ان حق تكليف الجيش بحفظ الامن الداخلي يعود للسلطات المدنية الاتية:

- رئيس مجلس الوزراء.

- وزير الداخلية.

- المحافظون في الظروف المستعجلة, ويتوجب عليهم توجيه التكليف الى قائد العسكري في المحافظة واعلام وزير الداخلية عنه بلا ابطاء.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

يجب ن يكون التكليف خطيا مؤرخا وموقعا وان يتضمن بيان الغاية منه. وفي الظروف المستعجلة يجوز توجيه التكليف بموجب برقية او رسالة هاتفية مسجلة.

المادة 6

يجب ان تبقى السلطة العسكرية على اتصال مع السلطة المدنية وهي ملزمة باستشارتها حول موافقة وملاءمة التدابير التي تنوي اتخاذها الا اذا حالت دون ذلك قوة قاهرة. وتبقى السلطة العسكرية وحدها الصالحة لتقدير الوسائل الفنية التي ترى استعمالها.

ولا يحق لفرقة الجيش المكلفة ان تستعمل اسلحتها الا بناء لتكليف خاص باستثناء الحالتين الاتيتين:

1 - حالة الدفاع عن النفس.

2 - اذا استعملت ضدها وسائل عنف تتسم بطابع الخطورة.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 4398 / 1972 )

في اثناء الحملات الانتخابية لا يجوز للجيش التدخل الا بتكليف من وزير الداخلية لمساندة قوى الامن الداخلي من اجل تثبيت الامن. وذلك مع مراعاة احكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.

ولا يجوز باي حال التدخل في عمليات الاقتراع سواء من قبل

الجيش المكلف , او قوى الامن الداخلي, او الامن العام.

ولا يجوز للجيش باي حال ان يلجأ الى توقيف اي شخص او الى دخول اي منزل خاص ولا ان يكلف بذلك.

ويتوجب عليه قدر المستطاع تلافي كل احتكاك مع الاهلين.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

يرفع التكليف بقرار من السلطة المدنية ويبلغ الى السلطة العسكرية.

المادة 9

عند ارتكاب اي مخالفة تطبق بحق العسكريين وقوى الامن الداخلي وافراد الامن العام احكام المواد 102 من قانون العقوبات العسكري و367 و370 من قانون العقوبات و175 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 الصادر بتاريخ 5 اب سنة 1967.

المادة 10

تلغى جميع النصوص المخالفة او غير المتفقة مع هذا القانون.

المادة 11

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام