المادة 4
(عدلت بموجب قرار وسيط 12431 / 2017 )
كما تعدلت بالقرار 9919 تاريخ 10/6/2008 ج.ر 25 وبموجب القرار 9936 تاريخ 23/6/2008 ج.ر 27 ةبالقرار 10910 تاريخ 27/1/2012 ج.ر 6
«اولا: يحدد الرأسمال الأدنى للمؤسسات المالية التي يرخص بتاسيسها بعد تاريخ 25/1/2012 بمبلغ قدره سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية على الاقل. يحرر كامل هذا الرأسمال واي زيادة لاحقة نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.
ثانياً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان المنشأة بعد تاريخ 25/1/2012 ان تخصص من اصل اموالها الخاصة الاساسية مبلغ:
أ - سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية للمركز الرئيسي.
ب - خمسماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع.
ثالثاً: على كل مؤسسة مالية عاملة في لبنان، منشأة قبل تاريخ 25/1/2012، ترغب بفتح فرع لها بعد تاريخ 31/12/2016 ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في المقطعين «أولاً» و«ثانياً» اعلاه.
رابعاً: على كل مؤسسة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج بعد تاريخ 31/12/2016 ان لا يقل رأسمالها عن سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية وان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.
خامساً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تكوّن مالاً احتياطياً باقتطاع 10% من أرباحها السنوية الصافية.»
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9919 تاريخ 10/06/2008, article 1, 19/06/2008
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان: 1 ـ أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية: أ ـ ملياري ليرة لبنانية للمركز الرئيسي ويدفع بكامله نقدا في مصرف لبنان. بـ مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. 2 ـ أن تكون مالا احتياطيا باقتطاع 10% من أرباحها السنوية الصافية. ثانيا: على كل مؤسسة مالية ترغب بفتح فرع لها في الخارج أن تخصص للفرع المعني مبلغا قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالإضافة إلى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9936 تاريخ 23/06/2008, article 1, 03/07/2008
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: أولا: يجب أن لا يقل رأسمال المؤسسة المالية عن ملياري ليرة لبنانية، ويدفع بكامله نقدا في مصرف لبنان. كما عليها أن تكون مالا احتياطيا باقتطاع 10% من أرباحها السنوية الصافية. ثانيا: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية مبلغ: أ ـ ملياري ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. ب ـ مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثالثا: على كل مؤسسة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج أن تخصص لهذا الفرع مبلغا قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالإضافة إلى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.
Extended (المقطعين «ثالثاً» و«رابعاً») by قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012, article 10, 09/02/2012
مادة 10: 1 - تمنح مؤسسات الوساطة المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام المقطعين «أولاً» و«ثانياً» من المادة 5 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المعدلة بموجب المادة الثالثة من هذا القرار. 2 - تمنح المؤسسات المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام: المقطعين «ثالثاً» و«رابعاً» من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة السادسة من هذا القرار. المقطع «ثانياً» من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة الثامنة من هذا القرار. 3 - تمنح المؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لاحكام المادتين 153 و154 من قانون النقد والتسليف مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكامهما.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012, article 6, 09/02/2012
مادة 6: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «اولا: يحدد الرأسمال الأدنى للمؤسسات المالية التي يرخص بتاسيسها بعد تاريخ 25/1/2012 بمبلغ قدره سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية على الاقل. يحرر كامل هذا الرأسمال واي زيادة لاحقة نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان. ثانياً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان المنشأة بعد تاريخ 25/1/2012 ان تخصص من اصل اموالها الخاصة الاساسية مبلغ: أ - سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. ب - خمسماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثالثاً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان المنشأة قبل تاريخ 25/1/2012 ان تخصص، عند الاقتضاء ووفقاً للفئة التي تنتمي اليها، من اصل اموالها الخاصة الاساسية: أ - مبلغا يعادل الحد الادنى المعين في المقطع «ثانياً» من المادة السابعة من هذا القرار للمركز الرئيسي. ب - مبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع. رابعاً: على كل مؤسسة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج ان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج. خامساً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تكوّن مالاً احتياطياً باقتطاع 10% من أرباحها السنوية الصافية.»
Replaced or reworded (المقطعين «ثالثاً» و«رابعاً») by قرار وسيط رقم 12431 تاريخ 20/01/2017, article 1, 02/02/2017
يلغى نص المقطعين «ثالثاً» و«رابعاً» من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 وتستبدل بما يلي:
«ثالثاً: على كل مؤسسة مالية عاملة في لبنان، منشأة قبل تاريخ 25/1/2012، ترغب بفتح فرع لها بعد تاريخ 31/12/2016 ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في المقطعين «أولاً» و«ثانياً» اعلاه.
رابعاً: على كل مؤسسة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج بعد تاريخ 31/12/2016 ان لا يقل رأسمالها عن سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية وان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.»