The whole text

قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 In force

المادة 7

المادة 7

Amended 14/06/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12822 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12431 / 2017 )

تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالأعمال المتممة لهذه العمليات.

كما يمكنها ان تقوم بشكل ثانوي بغيرها من العمليات سيما على الادوات والمنتجات المالية لحسابها أو لحساب عملائها وذلك شرط:

-التقيد بالقوانين والانظمة التي ترعى هذه العمليات.

-خضوع هذه العمليات للسلطات الرقابية المعنية

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/02/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/02/2017, until 14/06/2018 · Replaced by قرار وسيط رقم 12431 تاريخ 20/01/2017, art. 2 · as the amending text publishes it

    تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة الصادرة بهذا الخصوص وبالاعمال المتممة لهذه العمليات.

  3. Version 3.0 · from 14/06/2018 · Replaced by قرار وسيط رقم 12822 تاريخ 01/06/2018, art. 1 · as the amending text publishes it

    تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالأعمال المتممة لهذه العمليات.

    كما يمكنها ان تقوم بشكل ثانوي بغيرها من العمليات سيما على الادوات والمنتجات المالية لحسابها أو لحساب عملائها وذلك شرط:

    -التقيد بالقوانين والانظمة التي ترعى هذه العمليات.

    -خضوع هذه العمليات للسلطات الرقابية المعنية

المادة 7 من قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/196756/article/7/