المادة 7
(عدلت بموجب قرار وسيط 12822 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12431 / 2017 )
تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالأعمال المتممة لهذه العمليات.
كما يمكنها ان تقوم بشكل ثانوي بغيرها من العمليات سيما على الادوات والمنتجات المالية لحسابها أو لحساب عملائها وذلك شرط:
-التقيد بالقوانين والانظمة التي ترعى هذه العمليات.
-خضوع هذه العمليات للسلطات الرقابية المعنية
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة الصادرة بهذا الخصوص وبالاعمال المتممة لهذه العمليات.
-
تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالأعمال المتممة لهذه العمليات.
كما يمكنها ان تقوم بشكل ثانوي بغيرها من العمليات سيما على الادوات والمنتجات المالية لحسابها أو لحساب عملائها وذلك شرط:
-التقيد بالقوانين والانظمة التي ترعى هذه العمليات.
-خضوع هذه العمليات للسلطات الرقابية المعنية
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended (المقطع «ثانياً») by قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012, article 10, 09/02/2012
مادة 10: 1 - تمنح مؤسسات الوساطة المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام المقطعين «أولاً» و«ثانياً» من المادة 5 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المعدلة بموجب المادة الثالثة من هذا القرار. 2 - تمنح المؤسسات المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام: المقطعين «ثالثاً» و«رابعاً» من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة السادسة من هذا القرار. المقطع «ثانياً» من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة الثامنة من هذا القرار. 3 - تمنح المؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لاحكام المادتين 153 و154 من قانون النقد والتسليف مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكامهما.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012, article 8, 09/02/2012
مادة 8: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: اضافة الى عمليات التسليف، يمكن للمؤسسات المالية التي يرخص بتأسيسها بعد تاريخ 25/1/2012 القيام، اما بشكل اساسي أو بشكل ثانوي وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، بالاعمال والعمليات التالية: 1 - تنفيذ الاوامر لصالح الزبائن على مختلف الادوات المالية أو القيم المنقولة المطروحة للتداول. 2 - الوساطة المالية المعرِّفة (Introducing Brokerage) حيث تقتصر هذه العمليات على التعريف عن الزبائن لدى المراسلين أو لدى المؤسسات التي ستتولى القيام بالعمليات المالية المطلوبة. 3 - تسويق أو ترويج أدوات ومنتجات مالية. 4 - الإدارة غير الاستنسابية (Non-Discretionary Management) لمحافظ الأوراق والادوات المالية والأموال النقدية. 5 - ادارة محافظ اوراق وادوات مالية عائدة لها شرط ان لا يشكل اي من زبائنها الطرف المقابل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 6 - إنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة هيئات إستثمار جماعي وتسويق وترويج حصص أو اسهم هيئات إستثمار جماعي شرط الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان. 7 - الدراسات والاستشارات المالية المحصورة بالاسواق المالية. 8 - إدارة الأملاك العقارية. 9 - المساعدة على إصدار الصكوك والحقوق المالية وعلى تسويقها. 10 - ادارة محافظ الاوراق والادوات المالية والاموال النقدية بطريقة استنسابية (Discretionary Management) شرط اخذ موافقة العميل الخطية الصريحة على ذلك. 11 - العمليات الإئتمانية. 12 - ضمان الإكتتاب بالصكوك والحقوق المالية. 13 - صانع السوق (Market Maker) عبر شراء وبيع أدوات مالية ومشتقات مالية وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق. 14 - تأمين السيولة بالاسعار الفضلى عبر ركيزة الكترونية للادوات المالية غير المدرجة في الاسواق المنظمة عن طريق شرائها وبيعها من العميل مباشرة ودون تثبيتها لدى المراسلين (Liquidity Provider) وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق. 15 - الأعمال المتممة لكل من العمليات المحددة اعلاه. ثانياً: يمكن للمؤسسات المالية المنشأة قبل تاريخ 25/1/2012 ان تقوم بالعمليات والاعمال المحددة ادناه وذلك وفقاً للفئة التي تنتمي اليها: الفئة الأولى: وهي المؤسسات التي لا يقل رأسمالها، في اي وقت، عن سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية والتي يحق لها ان تقوم بالاعمال والعمليات كافة المحددة في المقطع «اولاً» من هذه المادة. الفئة الثانية: وهي المؤسسات التي لا يقل رأسمالها، في اي وقت، عن خمسة مليارات ليرة لبنانية والتي يحق لها أن تقوم بالاعمال والعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء تلك المحددة في البنود (12) و(13) و (14) من المقطع «أولاً» اعلاه. الفئة الثالثة: وهي المؤسسات التي لا يقل رأسمالها، في اي وقت، عن ملياري ليرة لبنانية والتي يحق لها ان تقوم بالاعمال والعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء تلك المحددة في البنود (7) حتى (14) ضمناً من المقطع «أولاً» اعلاه.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12431 تاريخ 20/01/2017, article 2, 02/02/2017
يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة الصادرة بهذا الخصوص وبالاعمال المتممة لهذه العمليات.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12822 تاريخ 01/06/2018, article 1, 14/06/2018
يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالأعمال المتممة لهذه العمليات.
كما يمكنها ان تقوم بشكل ثانوي بغيرها من العمليات سيما على الادوات والمنتجات المالية لحسابها أو لحساب عملائها وذلك شرط:
-التقيد بالقوانين والانظمة التي ترعى هذه العمليات.
-خضوع هذه العمليات للسلطات الرقابية المعنية".