All legislation

قرار Decision No. 249 05/07/1967

تنظيم استيراد الحليب المجفف المعد للصناعة ومنع استيراد نوع معين منه

Type
قرار · Decision
Number
249
Date
05/07/1967
Official Gazette
Issue 57, 17/07/1967, p. 1049-1050
Status
In force
Amended by
قرار رقم 400 تاريخ 21/10/1967 (Arts. 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 249 تاريخ 05/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد الحليب المجفف في اوعية يزيد وزن محتواها الصافي على 2،5 كيلو ويشمل هذا المنع الحليب المجفف بمختلف نسب مواده الدهنية.

Possibly affected, check: قرار رقم 68 تاريخ 18/03/1968, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: يستثنى من احكام المادة الاولى من هذا القرار الحليب المجفف المستورد لصناعة البسكويت على ان تحدد الكميات التي يسمح لكل مصنع باستيرادها في ضوء الكميات التي سبق له ان استوردها خلال السنوات الثلاث السابقة والموضحة في بيانات تعطيها المصلحة المختصة في وزارة الزراعة استنادا الى قيودها الرسمية.

Possibly affected, check: قرار رقم 400 تاريخ 21/10/1967, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: يستثنى كذلك من احكام المادة الاولى من هذا القرار الحليب المجفف المستورد لصناعة الشوكولا الذي الذي يشترط ان يكون ممزوجا في بلد المنشأ بمادة ملونة غير اللونين الابيض والاصفر وغير ضارة بالصحة العامة وان لا تقل نسبة المادة الملونة عن واحد بالمائة.

Possibly affected, check: قرار رقم 400 تاريخ 21/10/1967, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

مادة 4: يسمح في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار بادخال الحليب المجفف الموصى عليه من قبل اصحاب مصانع الشوكولا على ان تطبق بالنسبة لهذا النوع من الحليب خلال هذه المدة احكام القرارات السابقة.

المادة 5

مادة 5: تخضع للقوانين والقرارات المعمول بها قبل تاريخ صدور هذا القرار كميات الحليب المجفف المستوردة والتي يثبت شراؤها بموجب اعتماد مصرفي غير قابل الرد او التي يثبت شحنها م بلد المنشأ قبل تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يخضع استيراد الحليب المجفف المستورد علفا للحيوانات لنصوص القرار 11/1 تاريخ 21/7/1967 .

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/7/1967 وزير الزراعة سعيد حماده