المادة 1
مادة 1: يصوره استثنائية ولمدة غير محددة, على جميع البواخر الراسية في مرفأ بيروت الاستمرار في تفريغ وشحن البضائع حتى الساعة التاسعة مساء.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 18/01/1972, article 1, 31/01/1972
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار 83/و تاريخ 2/7/ 1971 وتصبحان كما يلي: مادة 1: بصورة استثنائية ولمدة غير محددة على جميع البواخر الراسية في مرفأ بيروت الاستمرار في تفريغ وشحن البضائع حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.
مادة 2: يستوفى من كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تستمر بصورة متواصلة في عمليات التفريغ او الشحن في المرفأ حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل رسم اشغال رصيف قدره ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة توقفت خلالها عن العمل.
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 18/01/1972, article 1, 31/01/1972
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار 83/و تاريخ 2/7/ 1971 وتصبحان كما يلي: مادة 1: بصورة استثنائية ولمدة غير محددة على جميع البواخر الراسية في مرفأ بيروت الاستمرار في تفريغ وشحن البضائع حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.
مادة 2: يستوفى من كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تستمر بصورة متواصلة في عمليات التفريغ او الشحن في المرفأ حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل رسم اشغال رصيف قدره ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة توقفت خلالها عن العمل.