المادة 17
(عدلت بموجب قانون 144/2019 )
يعفى من الضريبة تسليم الأموال والأشياء التالية:
أ- المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.
ب- الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على اختلاف أنواعها والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.
ج- الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعدّ للطباعة.
د- الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد.
هـ - الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).
و- البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية.
ز- الآلات الزراعية.
ح- الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية، المماثلة).
ط- الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.
ي- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى.
ك- النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.
ل- بند ملغى.
م- وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.
- مادة المازوت
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يعفى من الضريبة تسليم الأموال والأشياء التالية:
أ- المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.
ب- الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على اختلاف أنواعها والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.
ج- الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعدّ للطباعة.
د- الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد.
هـ - الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).
و- البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية.
ز- الآلات الزراعية.
ح- الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية، المماثلة).
ط- الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.
ي- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى.
ك- النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.
ل- بند ملغى.
م- وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.
- مادة المازوت
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 207 تاريخ 05/03/2012, article 1, 08/03/2012
أولاً: تضاف مادة المازوت الى الأموال والأشياء المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة والمعددة في المادة 17 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001.
ثانياً: تعاد الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة من قبل منشآت النفط في طرابلس والزهراني الى حساب منشآت النفط بناء لرصيد كميات مادة المازوت الأحمر (غاز أويل) الموجودة لدى منشآت النفط في طرابلس والزهراني وذلك وفق آلية يتم وضعها بين وزارتي الطاقة والمياه والمالية قبل المباشرة بتنفيذ هذا القانون.
Replaced or reworded by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 65, 31/07/2019
تعديل نص المادة 17 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
يعدل نص المادة 17 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) ليصبح على الشكل التالي:
يعفى من الضريبة تسليم الأموال والأشياء التالية:
أ- المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.
ب- الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على اختلاف أنواعها والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.
ج- الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعدّ للطباعة.
د- الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد.
هـ - الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).
و- البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية.
ز- الآلات الزراعية.
ح- الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية، المماثلة).
ط- الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.
ي- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى.
ك- النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.
ل- بند ملغى.
م- وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.
- مادة المازوت
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.