The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 17

المادة 17

Amended 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144/2019 )

يعفى من الضريبة تسليم الأموال والأشياء التالية:

أ- المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.

ب- الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على اختلاف أنواعها والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.

ج- الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعدّ للطباعة.

د- الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد.

هـ - الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).

و- البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية.

ز- الآلات الزراعية.

ح- الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية، المماثلة).

ط- الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.

ي- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى.

ك- النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.

ل- بند ملغى.

م- وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.

- مادة المازوت

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/07/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/07/2019 · Replaced by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, art. 65 · as the amending text publishes it

    يعفى من الضريبة تسليم الأموال والأشياء التالية:

    أ- المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.

    ب- الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على اختلاف أنواعها والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.

    ج- الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعدّ للطباعة.

    د- الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد.

    هـ - الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).

    و- البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية.

    ز- الآلات الزراعية.

    ح- الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية، المماثلة).

    ط- الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.

    ي- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى.

    ك- النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.

    ل- بند ملغى.

    م- وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.

    - مادة المازوت

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 17 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/17/