جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 34 05/08/1967

التمثيل التجاري

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
34
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 64, 10/08/1967, ص. 1225-1226
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 2)
قانون رقم 281 تاريخ 15/03/2022 (Art. 4)
قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (Art. 2)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9639 تاريخ 06/02/1975 (Arts. 1, 2, 4)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (المادة 1030: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 281 تاريخ 15/03/2022 (المادة 65: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الممثل التجاري هو الوكيل الذي يقوم بحكم مهنته الاعتيادية المستقلة, ودون ان يكون مرتبطا باجارة خدمة, بالمفاوضة لاتمام عمليات البيع والشراء او التأجير او تقديم الخدمات ويقوم عند الاقتضاء بهذه الاعمال باسم المنتجين او التجار ولحسابهم.

يعتبر ايضا بحكم الممثل التجاري التاجر الذي يقوم لحسابه الخاص ببيع ما يشتريه بناء لعقد يتضمن اعطائه صفة الممثل او الموزع الوحيد بوجه الحصر.

فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975

ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون, ومع حفظ الحقوق المكتسبة السابقة ومراعاة المعاملة بالمثل التي يترتب على الممثلين التجاريين غير اللبنانيين اثباتها يجب ان يكون الممثل التجاري لبنانيا, وان يكون له محل تجاري في لبنان.

واذا كان الممثل التجاري شركة, وجب:

آ - في شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية:

ان تكون اكثرية الشركاء من اللبنانيين واكثرية رأس المال للبنانيين وان يكون صاحب الحق بالتوقيع عنها لبنانيا.

ب - في الشركات المساهمة:

ان تكون اسهمها اسمية واكثرية رأسمالها للبنانيين وان يكون ثلثا اعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام او الشخص المنتدب من قبل رئيس مجلس الادارة او المدير العام لكل وظائف ادارتها او لجزء منها, جميعهم من اللبنانيين.

المادة 2

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9639 / 1975 )

كل عقد تمثيل تجاري ينشأ بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يجب ان يكون خطيا ويمكن ان يكون لمدة محددة او غير محددة.

يمكن ان يتضمن هذا العقد بندا يحصر التمثيل بممثل وحيد او يشترط كفالة الممثل لمن يعاقدهم لحساب موكله (دوكروار) او بندا بايداع البضائع من اجل تسليمها للزبائن.

لا يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين الا اذا اعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري, ولا يسري على المواد الغذائية باستثناء المواد ذات الاستهلاك الخاص التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي لجنة تشكل من مدير عام الاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من الغرفة النقابية لممثلي التجارة في لبنان والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية والاتحاد العمالي العام وغرفة التجارة والصناعة.

وتعين هذه اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

يمكن ان يعاد سريان حصر التمثيل التجاري على المواد الغذائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.

يستوفى رسم سنوي قدره 500$ عن كل عقد تمثيل تجاري يسجل لدى وزارة الإقتصاد والتجارة, وذلك عند التسجيل أول مرة و 165$ سنوياً في السنوات اللاحقة للتسجيل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/2024 · أُكملت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 84 · نص الجامعة اللبنانية

    كل عقد تمثيل تجاري ينشأ بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يجب ان يكون خطيا ويمكن ان يكون لمدة محددة او غير محددة.

    يمكن ان يتضمن هذا العقد بندا يحصر التمثيل بممثل وحيد او يشترط كفالة الممثل لمن يعاقدهم لحساب موكله (دوكروار) او بندا بايداع البضائع من اجل تسليمها للزبائن.

    لا يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين الا اذا اعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري, ولا يسري على المواد الغذائية باستثناء المواد ذات الاستهلاك الخاص التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي لجنة تشكل من مدير عام الاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من الغرفة النقابية لممثلي التجارة في لبنان والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية والاتحاد العمالي العام وغرفة التجارة والصناعة.

    وتعين هذه اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    يمكن ان يعاد سريان حصر التمثيل التجاري على المواد الغذائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.

    يستوفى رسم سنوي قدره 500$ عن كل عقد تمثيل تجاري يسجل لدى وزارة الإقتصاد والتجارة, وذلك عند التسجيل أول مرة و 165$ سنوياً في السنوات اللاحقة للتسجيل.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 3

الممثل التجاري مستقل في ممارسة اعمال وكالته وتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي ويحق له بصورة خاصة:

1 - ان يقوم باعمال تجارية لحسابه الخاص .

2 - ان يقبل بتمثيل موكلين جدد دون الرجوع الى موكله شرط ان لا يكون موضوع التمثيل الجديد متعارضا مع التمثيل الاول او مزاحما له.

3 - ان ينتفي ممثلين له او يستخدم مستخدمين يدفع هو عمولاتهم او اجورهم وتنحصر علاقاتهم به دون موكليه.

وفي هذه الحالة يخضع هؤلاء الممثلون الثانويون اما لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي واما لاحكام قانون العمل حسبما يكون وضعهم.

المادة 4

معدلة 17/03/2022

ان عقد التمثيل التجاري يعتبر حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.

وعليه فان فسخه من قبل الموكل, دون خطأ من الممثل او سبب آخر مشروع, يجيز لهذا الاخير بالرغم من كل اتفاق مخالف, المطالبة بتعويض يوازي الضرر الذي يلحق به وما يفوته من ربح.

وكذلك يحق للممثل التجاري, حتى في حالة انتهاء العقد بحلول اجله, وبالرغم من كل اتفاق مخالف, المطالبة بتعويض يقدره القضاء اذا كان نشاطه قد ادى الى نجاح ظاهر في ترويج ماركة موكله او في زيادة عدد زبائنه وحال دون اجتنابه الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد التمثيل.

نص مضاف بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975

1 - ينظم سجل خاص في وزارة الاقتصاد والتجارة للشركات والمؤسسات الراغبة في التمثيل التجاري في لبنان وتلزم بالتسجيل فيه وتفتح فيه صحيفة:

آ - لكل شركة سجل عقد تمثيلها من قبل وكيلها في سجله الخاص ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون.

ب - لكل شركة موضوع دعوى سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله.

ج - لكل شركة صدر بحقها حكم لم ينفذ.

2 - يمكن وضع الاشارتين التاليتين على صحيفة كل شركة:

آ - اشارة دعوى مقامة عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله تدون فور تقديم الاستحضار حيث يبلغ صورة عنه لوزارة الاقتصاد والتجارة (السجل الخاص).

ب - اشارة حكم نهائي صدر بحقها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله.

3 - يجوز لممثل جديد ان يمثل شركة يوجد اشارة دعوى على صحيفتها وان يسجل وكالتها في سجله التجاري الخاص على ان يجبر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور حكم مبرم ضد هذه الشركة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على الخيار بين:

- تنفيذ الحكم نيابة عن الشركة المحكوم عليها مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع على هذه الاخيرة.

- التنازل نهائيا عن تمثيل هذه الشركة وقبول شطب وكالتها من سجله الخاص.

4 - تمنع الشركة التي صدر بحقها حكم مبرم عن ان تمثل في لبنان ما لم تنفذ بذاتها الحكم الصادر عليها او ينفذ هذا الحكم ممثلها الجديد مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع عليها.

5 - يحق لممثل سابق في حال تدوين اشارة حكم مبرم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على صحيفة الشركة التي كان يمثلها ان يبلغ مضمون الحكم الى ادارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة من انتاج الشركة المحكومة الا بعد ان يبرز مستوردها افادة تثبت رفع الاشارة عن صحيفة الشركة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 281 تاريخ 15/03/2022, المادة 65 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/03/2022 · نص الجامعة اللبنانية

    ان عقد التمثيل التجاري يعتبر حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.

    وعليه فان فسخه من قبل الموكل, دون خطأ من الممثل او سبب آخر مشروع, يجيز لهذا الاخير بالرغم من كل اتفاق مخالف, المطالبة بتعويض يوازي الضرر الذي يلحق به وما يفوته من ربح.

    وكذلك يحق للممثل التجاري, حتى في حالة انتهاء العقد بحلول اجله, وبالرغم من كل اتفاق مخالف, المطالبة بتعويض يقدره القضاء اذا كان نشاطه قد ادى الى نجاح ظاهر في ترويج ماركة موكله او في زيادة عدد زبائنه وحال دون اجتنابه الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد التمثيل.

    نص مضاف بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975

    1 - ينظم سجل خاص في وزارة الاقتصاد والتجارة للشركات والمؤسسات الراغبة في التمثيل التجاري في لبنان وتلزم بالتسجيل فيه وتفتح فيه صحيفة:

    آ - لكل شركة سجل عقد تمثيلها من قبل وكيلها في سجله الخاص ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون.

    ب - لكل شركة موضوع دعوى سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله.

    ج - لكل شركة صدر بحقها حكم لم ينفذ.

    2 - يمكن وضع الاشارتين التاليتين على صحيفة كل شركة:

    آ - اشارة دعوى مقامة عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله تدون فور تقديم الاستحضار حيث يبلغ صورة عنه لوزارة الاقتصاد والتجارة (السجل الخاص).

    ب - اشارة حكم نهائي صدر بحقها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله.

    3 - يجوز لممثل جديد ان يمثل شركة يوجد اشارة دعوى على صحيفتها وان يسجل وكالتها في سجله التجاري الخاص على ان يجبر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور حكم مبرم ضد هذه الشركة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على الخيار بين:

    - تنفيذ الحكم نيابة عن الشركة المحكوم عليها مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع على هذه الاخيرة.

    - التنازل نهائيا عن تمثيل هذه الشركة وقبول شطب وكالتها من سجله الخاص.

    4 - تمنع الشركة التي صدر بحقها حكم مبرم عن ان تمثل في لبنان ما لم تنفذ بذاتها الحكم الصادر عليها او ينفذ هذا الحكم ممثلها الجديد مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع عليها.

    5 - يحق لممثل سابق في حال تدوين اشارة حكم مبرم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على صحيفة الشركة التي كان يمثلها ان يبلغ مضمون الحكم الى ادارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة من انتاج الشركة المحكومة الا بعد ان يبرز مستوردها افادة تثبت رفع الاشارة عن صحيفة الشركة.

  2. النسخة 2.0 · من 17/03/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 281 تاريخ 15/03/2022, م. 5

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 5

بالرغم من كل اتفاق مخالف تعتبر محاكم المحل الذي يمارس فيه الممثل التجاري نشاطه صالحة للنظر في النزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري.

طُبقت في 1 حكم

المادة 6

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على عقود التمثيل الحاصلة قبل تاريخ العمل به خطية كانت او ثابتة بوسائل الاثبات الاخرى المقبولة حسب التشريع السابق.

بيت الدين في 15 آب سنة 19670 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: شارل حلو وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حمادة وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.