المادة 12
(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )
تؤدي الضريبة وفقا لما يلي:
أ - بالنسبة للمكلفين الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي:
1 - سلفا وقبل عرض التذاكر والبطاقات والاشتراكات للبيع من الجمهور في الامكنة التي يخضع الدخول اليها لتذاكر او بطاقات او اشتراكات (دور سينما- مسارح- دور لهو- سيرك -حمامات بحرية- احواض - سباحة- لونابارك- الخ...) لقاء وسمة الدائرة المالية المختصة اشعارات بالتسديد ويحفظ بيان بها بالدائرة المختصة.
2 - شهريا وخلال الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف في الامكنة التي لا يخضع الدخول اليها لبطاقات او تذاكر او اشتراكات (ملاهي ليلية... الخ).
ب - بالنسبة للمكلفين الخاضعين لطريقة التكليف المقطوع:
1- شهريا وخلال النصف الاول من الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف .
يؤدي المكلف الضريبة بناء على تصريح وفقا للنموذج الموضوع تحت تصرفه من قبل الدوائر المالية لهذه الغاية, يبين فيه جميع العناصر اللازمة لتحديد اسس التكليف , ويعود للدائرة المالية المختصة امر التثبت من صحة التصريج بمختلف الطرق القانونية وتعديل التكليف عند الاقتضاء مهما كانت طريقة التكليف , وذلك ضمن المهلة المحددة للاستدراك في قانون المحاسبة العمومية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 19, 15/08/1985
تلغى المادة (12) من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) ويستعاض عنها بالنص التالي:
تؤدي الضريبة وفقا لما يلي:
أ- بالنسبة للمكلفين الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي:
1- سلفا وقبل عرض التذاكر والبطاقات والاشتراكات للبيع من الجمهور في الامكنة التي يخضع الدخول اليها لتذاكر او بطاقات او اشتراكات (دور سينما- مسارح- دور لهو- سيركحمامات بحرية- احواض - سباحة- لونابارك) الخ...) لقاء وسمة الدائرة المالية المختصة اشعارات بالتسديد ويحفظ بيان بها بالدائرة المختصة.
2- شهريا وخلال النصف الاول من الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف في الامكنة التي لا يخضع الدخول اليها لبطاقات او تذاكر او اشتراكات (ملاهي ليلية- الخ...)
ب - بالنسبة للمكلفين الخاضعين لطريقة التكليف المقطوع:
1- شهريا وخلال النصف الاول من الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف . يؤدي المكلف الضريبة بناء على تصريح وفقا للنموذج الموضوع تحت تصرفه من قبل الدوائر المالية لهذه الغاية, يبين فيه جميع العناصر اللازمة لتحديد اسس التكليف , ويعود للدائرة المالية المختصة امر التثبت من صحة التصريج بمختلف الطرق القانونية وتعديل التكليف عند الاقتضاء مهما كانت طريقة التكليف , وذلك ضمن المهلة المحددة للاستدراك في قانون المحاسبة العمومية.
Edited in part (فقرة (أ) بند (2)) by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 42, 30/06/2001
تعديل ضريبة الملاهي
يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 (ضريبة الملاهي), ما يلي:
المادة 2 بند (1): 1 الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك, مدن الملاهي... الخ).
المادة 12 فقرة (أ) بند (2): شهريا وخلال الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف في الامكنة التي لا يخضع الدخول اليها لبطاقات او تذاكر او اشتراكات (ملاهي ليلية... الخ).
المادة 13 الفقرة الاخيرة: اما اوامر القبض التي لا تسدد ضمن المهل المذكورة في المادة 12 من هذا القانون فتحول بموجب طلبات تحصيل الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقالاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.