المادة 31
لا يقبل طلب الدمغ المقدم من قبل مؤسسة ثبت انها تهربت او حاولت التهرب من دفع اية ضريبة او رسم عن طريق الغش او التلاعب في القيود او في الاوراق الثبوتية المتعلقة بحركة معاملاتها, وكذلك من قبل مؤسسة ثبت انها خالفت احكام قانون رسم الطابع المالي في غضون الثلاث سنوات السابقة لتاريخ الطلب , على ان لا تؤخذ بعين الاعتبار المخالفات المرتكبة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.