The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 32

المادة 32

على المؤسسة التي يسمح لها بدمغ مطبوعاتها ان تمسك سجلا خاصا لتدوين المعلومات المتعلقة بالمطبوعات المدموغة وفقا للاصول التي تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات .

وعلى الدائرة المالية المختصة ان تمسك سجلا اجماليا يحتوي على المعلومات العائدة للمؤسسات المعنية.

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/32/